responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 183

و أما الثاني فقد يوجه بأنه إذا شرع في الإحرام فقد وجب عليه الإتمام، فيكون تركه غير مقدور، فلا أثر للعدول عن البذل. و نظيره ما ذكر- في من أذن لغيره في الصلاة في ملكه-: من أنه بعد الشروع في الصلاة لا أثر لمنع المالك‌ [1]،


- بعض كلامه غير متوقع منه (مصباح الفقاهة ج 2/ 98 طبعة بيروت). نعم لا بدّ من تخصيص الآية أو إطلاقها بغير الوعيد فإنّ الوفاء به غير واجب قطعا كما قيل لكن المتوعد بالشر إذا لم يكن بانيا على إيصاله حال الوعيد فهو كاذب، فلا بد من حمل الآيات المشتملة على الوعيد على بيان الاستحقاق دون العقاب الفعلي بالنسبة إلى المؤمنين. ثم إن للسيّد الأستاذ الخوئي كلاما في تقريراته (مصباح الفقاهة ج 2/ 97).

الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة جدا، و كلها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد .. و لكن خلف الوعد حيث كان يعمّ به البلوى لجميع الطبقات في جميع الأزمان، فلو كان حراما لاشتهر بين الفقهاء .. و مع ذلك كله فقد أفتوا باستحباب الوفاء و كراهة مخالفته حتى المحدثين منهم.

لكن الذي يسهل الخطب أن السيرة القطعية بين المتشرعة قائمة على جواز خلف الوعد و على عدم معاملة من أخلف معاملة الفساق، و لم نعهد من أعاظم الأصحاب أن ينكروا على مخالفة الوعد كإنكارهم على مخالفة الواجب و ارتكاب الحرام. و الأوفق بالاحتياط هو الوفاء بالعهد. انتهى.

أقول: و هذا الاحتياط عندنا واجب، لكن الأرجح بعض الصور انصراف الآية و الخبرين عن المقام فإنه عمل بوعده بالبذل و الآن يريد الرجوع فيه لا أنه لا يبذل فتأمل فيه.

[1] و الأظهر عدم ثبوت دليل معتبر على حرمة قطع الصلاة الواجبة.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست