responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 185

في لوازمه. وجه الضعف: أن الكلام في جواز رجوع المالك عن إذنه و عدمه، و حرمة إتمام الصلاة و عدمها، لا في تحقق الإذن في الإتمام كي يستدل على تحقق الإذن بالقاعدة المذكورة. فالكلام في تأثير الرجوع عن الإذن و عدمه ثبوتا، لا في ثبوت الإذن و عدمه إثباتا، فالاختلاف بين المقام و مورد القاعدة موضوعا و حكما.

و مثل رجوع المالك عن إذنه في الصلاة رجوعه عن إذنه في البناء في ملكه أو الغرس فيه أو الزرع فيه، ففي مثل هذه الموارد إذا رجع- بعد البناء في ملكه أو الغرس فيه أو الزرع- كان الواجب على المأذون إخلاء الأرض إلّا إذا لزم الضرر، فتكون قاعدة الضرر حاكمة على قاعدة السلطنة، المقتضية لجواز الرجوع‌ [1].

و لا تعارضها قاعدة الضرر الجارية في حق المالك، لأنه مقدم عليه بالإذن.

و قد يستشهد على عدم جواز رجوع المالك عن الإذن في الصلاة بما تسالموا عليه: من عدم تأثير رجوع المالك إذا أذن في رهن ملكه. و فيه: وضوح الفرق بين المقامين، فإن الراهن بإذن المالك يستوجب حقا للمرتهن في العين، فقاعدة السلطنة على الحق- الجارية في حق المرتهن- مانعة من تأثير الرجوع، و من إجراء قاعدة السلطنة في حق المالك‌ [2].

و السر في ذلك: أن عقد الرهن ليس من الأمور القارة الموقوفة على إذن‌


[1] لاحظ بحث تقدم قاعدة نفي الضرر على قاعدة السلطنة في كتابنا الأرض في الفقه ص 132 و ما بعدها.

[2] انظر المصدر السابق ص 258.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست