responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 182

29- رجوع الآذن عن إذنه و قاعدة الغرور

(و في جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الدخول في الإحرام- كما يظهر من العروة- وجهان).

أحدهما أنه وعد، و الوعد لا يجب الوفاء به كما يقتضيه قاعدة السلطنة على النفس و المال‌ [1].


[1] في صحيح شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليف إذا وعد.

و في صحيح هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف اللّه بدأ و لمقته تعرّض و ذلك قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ‌ (الوسائل الباب: 109 من أبواب أحكام العشرة).

و هذان الخبران الصحيحان يدلّان على حرمة خلف الوعد و وجوب الوفاء به، بل تدل عليه الآية الشريفة: لِمَ تَقُولُونَ ... بقطع النظر عن استشهاد الإمام (عليه السلام) بها. و مناقشة سيّدنا الأستاذ الخوئي (قدّس سرّه) في دلالتها عليها عجيبة بل-

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست