نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 181
القول أولى في القبول مضافا إلى قاعدة: من ملك شيئا ملك الإقرار به (المستمسك ج 12/ 406).
- و قال في محل رابع (ج 14/ 414 و 415): و من ذلك يتحصل امور:
(الأوّل): أنّ الإقرار في قاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و قاعدة: «من ملك شيئا ملك الإقرار به»، يختص بالإقرار الصادر لبيان الأعلام، و لا يشمل ما كان صادرا لفرض آخر أو غلطا. (الثاني): أن الإقرار في قاعدة: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» لا يختص بالإقرار بالوجود، بل يعم الإقرار بالعدم، و الإقرار بالخدش في إقراره بالوجود أو العدم. فإذا أقر الحاكم الشرعي بالحكم بالهلال قبل، و إذا أقرّ بعدم الحكم قبل، و إذا أقرّ بأنّ إقراره بالحكم كان سهوا أو غلطا قبل، و كذا في إقراره بالعدم. (الثالث): أنه لا يختص الإقرار الخارج عن عموم القاعدتين بما كان خلافه عاديا كما يظهر من الشرائع. فإذا ادعى المقر بخدش في إقراره بأمر غير عادي يقبل الخدش، و يسقط الإقرار. و لذلك قال في الجواهر: «إنّ الأقوى في النظر، إن لم يكن إجماع، عدم خصوصية للمقام، فتسمع الدعوى مطلقا، إذا ذكر وجها ممكنا لإقراره الأوّل». (الرابع): أنّ السماع في الفرض الأول المذكور في المتن بلحاظ الحكم بالزوجية، و السماع في الفرض الثاني بلحاظ إلزامه بأحكام ما أقر به أوّلا من باب الأمر بالمعروف، فلا يلزم به. (الخامس): أن الوجه في السماع في الأوّل قاعدة: «من ملك ...» و الوجه في السماع في الثاني: اختصاص قاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» بغير المورد. فالسماع في المقامين ليس بلحاظ واحد، و لا دليله في المقامين واحد.
***
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 181