نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 180
28- قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله
(لأنه أعرف بنيته) يشير إلى قاعدة ذكرت في كلام جماعة من الفقهاء من قبول قول من لا يعرف المقول إلى (إلّا: ظ) من قبله. و لا يبعد بناء العقلاء على القاعدة المذكورة، و إلّا لزم تعطيل تشريع الحكم و هو خلاف دليل جعله، فإذا اشترى الإنسان شيئا كان ظاهر الفعل الشراء لنفسه [1] فيحكم به لذلك و صريح
[1] و قال سيدنا الأستاذ (قدّس سرّه) في محل آخر (ج 13/ 147): قاعدة (من ملك شيئا ملك الإقرار به) ادعى على صحتها الإجماع كثير من الأعاظم كما في قبول قول الوكيل و قول الزوج في الطلاق و قول الولي في عقد المولى عليه و هكذا، و الجامع بين ما نحن فيه (أي قبول قول المؤتمن على فعل إذا أخبر بوقوعه) و بين القاعدة: هو أنه إذا كان الفعل وظيفة الإنسان فأخبر بوقوعه يقبل، سواء كان الجاعل للوظيفة الشارع المقدس أم غيره و الأوّل هو مورد قاعدة من ملك، و الثاني مورد قاعدة خبر المؤتمن على فعل إذا أخبر بفعله.
و قال في محل ثالث (ج 13/ 44): لا يظهر دليل على كلية سماع قول الأمين إلّا في حال الإخبار عن وقوع الفعل المؤتمن عليه، لو ادعى الرد لم يقبل قوله إلّا في الودعي، فانظره.
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 180