responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 122

وحدة الموضوع المعتبرة في جريان الاستصحاب الوحدة في نظر العرف، بحيث يصدق الشك في البقاء عرفا، و الاختلاف بين الحيوان و اللحم لا يوجب التعدد في نظر العرف، و لا ينتفي لأجله صدق الشك في بقاء الحرمة. و لأجل ذلك نقول: لا مانع من جريان استصحاب نجاسة الكلب بعد موته، و لا من استصحاب جملة من أحكام الزوجية بعد موت الزوج أو الزوجة. و بذلك يندفع الإشكال من الجهة الثانية أيضا [1]، و لذا بني على استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بالنجاسة بعد زوال تغيره، و استصحاب حكم الحاضر بعد سفره، و حكم المسافر بعد حضره، و أمثال ذلك.

و مثله في الاندفاع الإشكال أيضا: بأنّ الحرمة الثابتة قبل التذكية معلولة لعدم التذكية، و المشكوك ثبوتها بعد التذكية ناشئة من خصوصية في الحيوان، و تعدد العلة يوجب تعدد المعلول عرفا. إذ فيه: المنع من ذلك أيضا، فإنّ البقاء عين الحدوث وجودا. مع أنه قد يختلف معه في العلة، كما في الأمور القارة التي يستند بقاؤها إلى استعداد ذاتها، و حدوثها إلى علة اخرى، كالجدار المبني، فإن حدوثه بفعل البناء، و بقاؤه باستعداد ذاته، و صدق البقاء فيه من ضروريات العرف.

نعم يمكن أن يقال: إن الحرمة الناشئة من الخصوصية الذاتية لما لم تكن في‌


[1] و لا يبعد تعدد الموضوع كما يوضحه ما نقله السيد الماتن (قدّس سرّه) من الإشكال الثالث فإنّه نوع تفصيل للإشكال الثاني، و ليس الشكّ فيه راجعا إلى الشكّ في بقاء الحرمة السابقة عرفا على تقدير ثبوتها. فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة و الحلية.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست