نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 123
رتبة الحرمة الناشئة من الجهة العرضية- أعني عدم التذكية- لترتّب موضوعيهما امتنع أن تكون إحداهما مؤكدة للاخرى، و لا وجود إحداهما بقاء للاخرى، لأن البقاء عين الحدوث وجودا، فلا يكون بينهما اختلاف رتبة. و حينئذ فالمعلوم وجودها حال الحياة الحرمة التي موضوعها اللامذكى و هي زائلة قطعا بعد التذكية و المحتمل وجودها بعد التذكية هي الحرمة الثابتة للذات نفسها، و هو وجود آخر يحتمل مقارنته لوجود الحرمة الزائلة و بقاؤه بعد زوالها. فيكون الاستصحاب من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، الذي ليس بحجة على التحقيق.
هذا و هذا التقريب يبتني على كون وصف اللامذكى مأخوذا في موضوع الحرمة على نحو الجهة التقييدية عرفا، و وصف التغير في مسألة نجاسة المتغير مأخوذا في موضوع النجاسة على نحو الجهة التعليلية عرفا. و لكنه غير واضح [1] فالبناء على عدم جريان الاستصحاب لأجله غير ظاهر.
نعم لا بأس بالرجوع في إثبات الحل إلى عمومات الحل، مثل قوله تعالى:
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً[2] و قوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ[3] و قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ[4] و نحوها، الحاكم على الاستصحاب لو سلم جريانه. و استصحاب
[1] كونها جهة تعليلية خلاف الظاهر، فالأصل، من القسم الثالث الذي لا يقولون بجريانه.