نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 121
16- الأصل في اللحوم الحرمة أو الحلية؟
تردد الحيوان بين محلل الأكل و محرمه (تارة): يكون من جهة الشبهة الحكمية، كأن لا يعلم أنّ الأرنب محرّم الأكل أو محلّل الأكل (و اخرى): من جهة الشبهة الموضوعية كأن لا يعلم أنّ الحيوان الخارجي شاة أو ذئب. و كل منهما (تارة): يعلم بقبوله للتذكية و طهارته على تقدير وقوعها عليه. (و اخرى): لا يعلم ذلك.
[فهنا مسائل:]
[المسألة] الاولى: في حكم الحيوان المعلوم عنوانه كالأرنب غير المعلوم كونه محلّل الأكل أو محرّمه، مع العلم بقبوله للتذكية
فنقول: مقتضى استصحاب الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية عليه إلى ما بعدها هي حرمة أكله و هو حاكم أو وارد على أصالة الإباحة.
و الإشكال على الاستصحاب المذكور من جهة عدم بقاء الموضوع، تارة:
لأن موضوع الحرمة المعلومة الحيوان، و موضوع الحرمة المشكوكة اللحم، و هما متغايران عرفا. و اخرى: من جهة أن الحرمة الثابتة قبل التذكية موضوعها غير المذكى، و المشكوك ثبوتها بعد التذكية موضوعها المذكى. (مندفع): بأن المعيار في
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 121