responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 120

- و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

أقول: و في شمول إطلاقه للمال الذي شكّ في أنّ له مالكا أم لا؟ نوع تردد لاحتمال انصرافه لمكان كلمة (فيه) إلى الحرام و الحلال بلحاظ نفس الشي‌ء و عدم نظارته إلى الغصب و إذن المالك و نحوه فلاحظ. نعم يكفي لرفع حرمة التصرف فيه قوله (صلى اللّه عليه و آله) في حديث الرفع (ما لا يعلمون).

6- و اعلم أن الشي‌ء بعنوان كونه شيئا و مالا، يجوز التصرف فيه لقاعدة الحلية أو البراءة و بعنوان أنه مال الغير، لا يجوز إلّا بدليل، كما ذكرناه في حدود الشريعة ج 1 في مادة الأكل و ج 2 في مادة الاستعمال. و بعنوان أنه مال الكافر الحربي أو من هو بحكمه يجوز التصرف كما أنه بعنوان مال المسلم أو الذمي أو المستأمن يحرم التصرف فيه.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست