responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 87

منه موافقة الأمر و حصول الامتثال في الجملة مع قطع النظر عن سقوط القضاء و الإعادة، و قد يراد منه سقوط الفعل ثانيا أعم من القضاء و الإعادة.

و دلالة الأمر على الإجزاء بالمعنى الأول و اقتضاؤه له مما لا خلاف فيه، كما صرح به جماعة، و إنما هو في دلالته عليه بالمعنى الثاني. فتفسيره في الاصطلاح بكون الفعل مسقط للتعبد به أو بإسقاط القضاء، مما لا يخلو بظاهره عن المناقشة، لظهور الأول بإطلاقه في سقوط التعبد به مطلقا قضاء كان أو إعادة، كالنافي بظهور لفظ القضاء في معناه الاصطلاحي، و هو إتيان المأمور به في خارج وقته الغير المراد منه فيه قطعا في إسقاط القضاء فقط إلا هو مع الإعادة أيضا، مع أن شيئا منهما لا ينطبق على ما مرت الإشارة إليه و موهم لخلافه جدا.

و القول بأن ما يسقط القضاء يستلزم لسقوط الإعادة، لا انفكاك بينهما، و حينئذ فلا مجال للمناقشة. خال عن وجه الصحة، لانفكاكهما و عدم الملازمة بينهما، كما في ناسي القصر أو النجاسة على القول بالتفصيل بين أن يكون التذكر في الوقت أو في خارجه: بلزوم الإتيان بالفعل ثانيا في الوقت أو في خارجه على الأول و عدمه على الثاني، أو بين أن يكون الناسي سببا للنسيان و عدمه بلزوم الإتيان بالفعل ثانيا في الوقت أو في خارجه على الأول و عدمه على الثاني كما عن العلامة (قدس سره) في المختلف.

مضافا إلى أن التفسير الثاني- و هو إسقاط القضاء- يدل بمفهومه لما مرّ، على أن عدم الإجزاء عبارة عما لا يسقط القضاء فقط و إن أسقط الإعادة. مع أنه فاسد، لأن ما لا يسقط القضاء لا يسقط الإعادة بطريق أولى.

و قد أشار إلى ما ذكرنا بعض الفحول و أجاب عنه الفصول بما لا يخلو عن‌

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست