responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 88

الذهول، قال بعد الإشارة إلى تفسيري الإجزاء بما هذا لفظه: و اعترض بعض المتأخرين على من حدّه بالمعنى الأول بأنه يوهم خلاف المقصود، إذ بظاهره يدل على إرادة إسقاط القضاء فقط، فيكون الفعل الغير المجزي ما لا يسقط القضاء فقط و إن أسقط الإعادة. و هو فاسد، لأن ما لا يسقط القضاء لا يسقط الإعادة بطريق أولى.

هذا محصّل كلامه، و هو عند التأمل مما لا محصل له. و فيه ما لا يخفى، لأنه- مضافا إلى أن المحصل المزبور ليس ما أراده بعض الفحول من إشكال الإيهام و لا ربط بينهما و لا خفاء في ما بينهما من المغايرة تظهر بما تقدمت الإشارة إليه- إن رجع إلى منع ظهور لفظ القضاء فيه في المعنى المشار إليه فممنوع لا مجال لإنكاره، و إن رجع إلى أن الإشكال مع ظهور المراد من لفظ القضاء فيه مما لا وجه له. ففيه أن ظهور المراد منه من الخارج لا يمنع من الإشكال الذي يتعلق باللفظ غالبا. و كيف كان قال بعده بما هذا لفظه أيضا:

و زعم أيضا أن ما يسقط القضاء قد لا يسقط الإعادة، كناسي القصر إذا تذكر بعد خروج الوقت، و كذا ناسي النجاسة على القول بالتفصيل بين المقامين.

أقول: بناء على التفصيل إن لم يتذكر في الوقت سقط عنه الإعادة و القضاء و إلا لم يسقطا عنه بل وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه على تقدير عدم الإتيان بها، كما هو الشأن في كل مقام يجب فيه القضاء، فلا يثبت الانفكاك بينهما في السقوط.

نعم يجوز الانفكاك من الجانبين عقلا، إلا أنه غير واقع شرعا إلا فيما مر.

و حيث يتعذر فيه الإعادة كالصوم المعين لكن لا إسقاط فيه حقيقة.

و فيه أيضا ما لا يخفى، لمنع سقوط القضاء على الأول أولا، و لو سلّم فهو

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست