responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 85

تعينها بمصب النزاع و موضوع البحث الذي يمكن استظهاره من دليل المسألة، لكنه غير الاستناد في تعينها إليه كما لا يخفى.

و منها: أن المراد من الاقتضاء المأخوذ في عنوان النزاع هو الدلالة التي ستأتي إلى تعينها الإشارة، فحمله على السبب و العلة الذي لا يساعده ظاهر اللفظ و لا قرينة عليه أيضا مما لا وجه له جدا.

و منها: الفرق بين النزاع في هذه الفائدة و النزاع في أن الأمر هل هو للطبيعة أو التكرار أو المرة، فان الأول إنما هو في اقتضاء الأمر و دلالته لا في تعيين متعلقه و تشخيصه كالثاني. و من زعم أن المسألة عقلية فرّق بينهما بأن الثاني إنما هو في تعيين مدلوله و تشخيصه و أنه ما ذا، لا فيه بعد تعيينه و تشخيصه كالأول، مع أنه مستلزم لأن لا تكون المسألة عقلية و لا لفظية كما لا يخفى.

و يرد عليه إشكال آخر ستأتي إليه الإشارة.

ثم الثمرة بين القول بالإجزاء و عدمه ظاهرة، للزوم الإتيان بالمأمور به الواقعي في الوقت أو في خارجه على الثاني إلا فيما قام الدليل على خلافه كما في الصلاة مع الطهارة المستصحبة أو في الوقت الثابت بالبينة، مع انكشاف خلافهما على القول به و عدمه على الأول إلا فيما قام الدليل على خلافه كما في بعض موارد الجهل أو النسيان على القول به. و حينئذ فلا بد لمن زعم أن المسألة عقلية من التزام التخصيص في الموردين، مع أنه مما لا طريق له في مجال العقل و حكمه.

و منه ظهر الإشكال الموعود، اللهم إلا أن يقال: بأن حكم العقل بالإجزاء أو بعدمه- كحكمه بالعقاب في ارتكاب بعض الشبهات- معلق على عدم ثبوت خلافه من الشارع. لكن هذا يحتاج إلى دليل مفقود في المقيس لا في المقيس‌

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست