responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 84

الإجزاء بمورده و لا يعم غيره، كالمعاملات التي لا دخل لشي‌ء من أوصاف المكلف في ترتب آثارها عليها، و لعله كأخصّية الإجزاء من الصحة مما لا خفاء فيه، و لذا لم نقيد به الأمر في عنوان النزاع.

(الأمر الثالث): قد عرفت مما قدمناه أن النزاع إنما هو في الأمر الظاهري الذي لا خفاء في اقتضائه الإجزاء، بمعنى سقوط إتيان متعلقه المأتي به على وفقه ثانيا في الوقت أو في خارجه، و لا مجال لإنكاره. فالنزاع فيه إنما هو في اقتضائه الإجزاء، بمعنى سقوط فعل المأمور به الواقعي في مورده مطلقا و إن لم يتحد معه كمّا و كيفا.

و بعبارة أخرى: النزاع فيه إنما هو في أنه هل يقتضي و يدل- و لو بلحاظ دليل اعتباره- على أن متعلقه المأتي به على وفقه و حسبه بدل عما هو المأمور به في الواقع و مسقط لأمره أيضا و إن لم يوافقه كمّا و كيفا كما هو القول الأول، أو لا يدل عليه كذلك كما هو القول الثاني الموافق للأصل العملي: فموضوع النزاع هو الأمر و البحث عن حاله، و قد قلنا بأنه للطبيعة أو المرة أو التكرار، و لا اختصاص له بشي‌ء من هذه الثلاثة. نعم بين النزاعين فرق ستأتي الإشارة إليه.

فظهر مما ذكرنا فيه أمور:

[مسألة الاقتضاء لفظية لا عقلية]

منها: أن هذه المسألة لفظية لا عقلية و إن كان بعض أدلتها الآتية عقليا، لإمكان أن يكون الغرض من التمسك به هو التأييد و الإشارة إلى توافق الدليلين فيها كما هو غير عزيز من المهرة. مع أن الاستناد في تعينها إلى أدلتها كالاستناد في تعينها إلى عنوانها الذي هو بيان الفقيه أو الأصولي، و ليس بدليل. و لا يدل على دليليته دليل أيضا خال عن وجه الصحة، بل الضابط في‌

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست