نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 70
تفصيلا و إن لم يكن كذلك في غيرهما، أو لكون الخطاب بالواقع منقطعا عنه حال جهله لقبح خطاب العاجز و إن كان العجز بسوء اختياره دون أثره- بناء على أن الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطابا لا عقابا- أو لكون الثاني فيهما غير مكلف بالواقع المتروك و مؤاخذا على ترك التعلم.
و الفرق بين الثاني و الرابع من وجهين: أحدهما أن العلم شرط للتكليف الواقعي على الأول دون الثاني. و ثانيهما أنه واجب نفسي على الثاني دون الأول. إلا أن هذه الوجوه مما لا يخلو عن الإشكال:
أما الأول فلأنه- مضافا إلى منافاته لبقاء المؤاخذة و حسنها التي هي على ترك المأمور به الواقعي العقلي لا غير كما بيناه في الأمر الرابع من الأمور المتقدمة ذكرها في صدر الفائدة- خلاف ما عن ظاهر المشهور من حكمهم ببطلان صلاة الجاهل بحرمة الغصب الذي يكشف عن بقاء تكليفه بالواقع الأولي و عدم انقلابه إلى المأتي به.
و من هنا ظهر ما في الوجه الثاني، مضافا إلى استلزامه الدور الباطل كما لا يخفى.
و أما الثالث فلأنه مضافا إلى إمكان القول بأن الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطابا و عقابا معا- كما هو مقتضى كونه على ترك الواقع العقلي، فتبصر- خلاف ما عن ظاهر المشهور من بطلان صلاة الجاهل بحكم الغصب و حكمهم به الذي هو كاشف عن ثبوت النهي بالنسبة إليه و بقاء تكليفه فعلا بالواقع و عدم انقلابه إلى المأتي به.
و من هنا ظهر ما في الوجه الرابع مضافا إلى منع كون التعلم واجبا نفسيا قد عرفت وجهه في صدر الفائدة. و ظهر أن الاستناد إلى الوجوه في منع تعلق
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 70