responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 69

و لا مجال لإنكاره، فتبصر.

(الثاني): [معذورية الجاهل بالحكم وضعا لا تكليفا]

إن الأصحاب بعد اختلافهم في معذورية الجاهل بالحكم الشرعي العامل بما يوافق الأصل قبل الفحص عن الأدلة و تحصيل العلم أو الظن المعتبر بعدم المعارض، اتفقوا على معذوريته وضعا لا تكليفا في موضعين:

أحدهما: ما إذا أجهر في موضع الإخفات، أو العكس.

و ثانيهما: ما إذا تمم في موضع القصر دون العكس ظاهرا.

و حكموا في هذين الموردين بصحة المأتي به و أنه مسقط للقضاء و الإعادة و إن لم يكن موجبا لارتفاع المؤاخذة، فوقعوا في إشكال قوي تعرضه غير واحد من المحققين محصله: إن الجاهل المزبور مع كونه مكلفا فعلا فيهما بالواقع الأولي- كما هو مقتضى حسن المؤاخذة التي هي على تركه لا غير كما أشرنا إليه سابقا- إما مكلف فعلا أيضا بما يأتي به في الموضعين من الصلاة الجهرية أو القصرية مثلا أو لا، و الأول لكونه تكليفا محالا أو تكليفا بالمحال، لعدم قدرته على الامتثال فاسد لا مجال لإنكاره، و الثاني مستلزم لأن لا يكون المأتي به فيهما صحيحا مسقطا للقضاء و الإعادة، لتوقف صحته على الأمر الشرعي المفروض فقده، فالحكم بصحة العبادة المأتي به فيهما لا يجتمع مع حسن المؤاخذة و بقائها كما لا يخفى، فاغتنم.

و أجيب عنه بوجوه ثلاثة:

أحدها: إن الجاهل في الموضعين مكلف فعلا بالمأتي به فيهما لا بالواقع المتروك، و ذلك إما لكون الجهل فيهما كالجهل بالموضوع في كون صاحبه مكلفا بالمأتي به لا بالواقع، أو لكون تكليفه بالواقع فيهما مشروطا بالعلم به‌

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست