responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 145

جدا.

و كيف كان يدل على الأول بعد عموم الكتاب و السنة ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل: هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة؟ فقال: يرثها و ترثه و كل شي‌ء ترك و تركت.

لكنه مع احتمال أن يكون المراد من الزوجة فيه ذات ولد من زوجها، كما ذهب إليه من تأتي إليه الإشارة، و الغض عن أن العموم من جانبها كعموم الكتاب و غيره مخصص بما يأتي ذكره من المعتبرة المفصلة، موافق لمذهب العامة و مخالف لما اتفق عليه الإمامية من حرمانها في الجملة مما يتركه زوجها في الجملة كما عرفته، فلا محيص عن حمله على التقية. فالمتعين هو القول الثاني. و قد ظهر مما ذكرنا ما هو مدركه من الإجماع و المعتبرة الآتية، و لا مجال فيه للريب و الشبهة.

و ثالثها في الثالث الذي فيه أقوال:

أحدها: ما عن علم الهدى (قدس سره) من حرمان الزوجة مما تركه زوجها مطلقا من الرباع و غيره كالآلات و الأبنية عينا لا قيمة.

و ثانيها: ما عن المفيد و ابن إدريس و النافع و كشف الرموز من حرمان الزوجة من رباع الأرض خاصة عينا و قيمة، و من الآلات و الأبنية عينا لا قيمة.

و ثالثها: ما عن المشهور من حرمان الزوجة من الأرض نفسها مطلقا، سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع أو شجر أو بناء أو نحوها عينا و قيمة و من الأبنية و الآلات عينا لا قيمة.

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست