نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 144
فائدة [ما ترثه الزوجة من تركات زوجها]
[ما يوجب الإرث في الشريعة النسب و السبب]
ما يوجب الإرث في الشريعة اثنان: النسب و السبب، و الثاني أمور:
منها: الزوجية الموجبة للتوارث بين الزوج و الزوجة، فالكلام فيها: تارة في الزوج و أخرى في الزوجة و أنها كغيرها من الوارث لا فرق بينهما، أو تحرم مما يتركه زوجها في الجملة، و ثالثة في تعيين ما تحرم منه الزوجة من الأموال، و رابعة في تعيين من يحرم منها و أنه ما هي؟
فتوضيح المرام فيها في مقامات أربعة:
[إرث الزوج من جميع ما تركته زوجته]
أولها في الأول، و يرث من جميع ما تركته زوجته مطلقا ذا ولد كان منها أو لا. يدل عليه- مضافا إلى ما في الرياض و غيره من أنه مما قام عليه إجماع المسلمين كافة و لا خلاف فيه بينهم- عمومات الكتاب و السنة مع اختصاص المخصص لها مما تأتي الإشارة إليه بالزوجة لا مجال فيه للريب و الشبهة.
و الثاني في الثانية التي فيها قولان:
أحدهما: إنها كغيرها من الورثة لا فرق بينهما، و هو المحكي عن الإسكافي.
و ثانيهما: حرمانها في الجملة مما تركه زوجها في الجملة، و هو المنسوب إلى من سواه من فقهاء الإمامية. بل قيل: إنه كالحبوة من متفردات مذهبهم
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 144