responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 146

[مناقشة مع الشهيد في المسالك‌]

و رابعها: ما استجوده الشهيد (قدس سره) في المسالك من حرمان الزوجة من نفس الأرض مطلقا بياضا كانت أو مشغولة، كان الشاغل بناء أو غيره عينا و قيمة، و من الآلات و الأبنية و الأشجار عينا لا قيمة. و نسبه إلى أكثر المتأخرين، و جعله مغايرا للقول الثالث، و منع اتحادهما بعد نسبته له إلى الأكثر مستظهرا له من تتبع عباراتهم.

إلا أنه مما لا وجه له، لأنه مضافا إلى منافاته لما استجوده في الروضة حيث قال فيها بعد كلام له بما هذا لفظه: و لو حمل كلام المصنف هنا و كلام الشيخ و من تبعه على ما يظهر من معنى الآلات و يجعل قولا برأسه في حرمانها من الأرض مطلقا و من آلات البناء عينا لا قيمة و إرثها من الشجر كغيره كان أجود، أن الأشجار إما داخلة في عقار الأرض كما عن جماعة من أهل اللغة أو ملحقة بالآلات كما عن القواعد و الدروس و أكثر المتأخرين، بل في الرياض أنه مذهب فخر الدين مدعيا هو و والده و الصيمري و غيرهم أنه المشهور، بل الظاهر منهم أنه لا خلاف فيه على المشهور. و منه ظهر ما في استظهار المسالك و أن ما اعتمد عليه هنا مما لا ينهض بإثباته دليل.

و كيف كان، استدل للقول الأول: بأن الجمع بين عمومات الإرث و ما أجمع عليه الأصحاب من الحرمان بتخصيص الثاني بالبعض خاصة لا بالعين و القيمة معا يقتضيه جدا.

و فيه- مضافا إلى أن التصرف في المجمع عليه بما ذكر مما يفتقر إلى دليل مفقود ظاهرا و أنه مخالف لصريح كلمات الأصحاب لأنها كما يظهر بالرجوع إليها صريحة في حرمان الزوجة من الأرض مطلقا عينا و قيمة- أن مستندهم فيه في الحقيقة هو المعتبرة المفصلة الآتية الدالّة على حرمانها من الأرض‌

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست