responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 143

حينئذ من الرجوع إلى الترجيح بالصدور أو الجهة أو غيرهما مما هو مقرر و مرتب في محله.

و لا خفاء في أن القسم الثالث أقل عددا و ضعيف سندا و موافق لمذهب العامة الموجب لطرحه و الأخذ بما يخالفه المأمور به في قوله: خذ ما خالف العامة. فالقول بأفضلية القراءة مطلقا أو في الجملة مما لا وجه له.

ثم قد ظهر بما ذكرنا من الأقوال أن تخيير المصلي مطلقا في الركعتين الأخيرتين بين القراءة و التسبيح و جواز إتيانه بما شاء منهما، مما لا خلاف فيه، مع أنه مناف لما هو المصرح به من الكل في محله من أن التخيير لا يصار إليه إلا مع فقد المرجح مطلقا، و إلا كما عرفته هنا فلا مجال له جدا. إلا أن يقال: إن التخيير هنا على خلاف الأصل ثبت بالإجماع، فتبصر.

هذا كله ما ساعد عليه نظري و لعله مما ينبغي للتصديق و التحسين و هو الموفق و المعين.

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست