responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 142

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر.

و غيرها من الأخبار المذكورة في مظانها التي دلالتها على أفضلية التسبيح بل على تعينه كالأخيرة ظاهرة، فتدبر.

[الأحاديث الواردة في أفضلية القراءة مطلقا]

و الثالث: ما يدل بعضه على أفضلية القراءة مطلقا و بعضه الآخر على أفضليتها في الجملة، كما يظهر من ذكرهما، لا منافاة بينهما لما تقدم الجواب عن مثله في القسم الثاني، و هو كثير:

منها: ما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل.

و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، و إن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل.

و منها: ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبح.

و منها: ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه، و يقرأ الرجل إذا صلى وحده فيهما بفاتحة الكتاب.

و غيرها مما هو مثلها في الدلالة المذكورة في مظانها، لكن لا منافاة بين القسم الأول و الأخيرين المعين كل منهما لأحد فرديه، فتدبر. و إنما هي بين الأخيرين، و لا يمكن الجمع بينهما المتقدم على ما سواه مع إمكانه، فلا بد

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست