responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 7

الغير الاختيارية التي لها دخل في اقتضاء المعصية أو مانع عن ارتكابها مع حصول المقتضي كما لا يخفى‌ (قوله) كما يشهد به الأخبار إلخ‌ (1) (أقول) أي يشهد بمنع عدم التفاوت يعني يشهد بالتفاوت الأخبار الواردة (قوله) فإن مقتضى الرّوايات إلخ‌ (2) (أقول) توضيح الاستشهاد أن الرّوايات تدلّ على التفاوت في استحقاق الثّواب و العقاب بأمر غير اختياري و هو قلة العامل و كثرته و ليس غرضه إثبات كون زيادة العقاب لأمر غير اختياري كما يوهمه العبارة في بادي الرّأي حتى يتوجّه عليه أن زيادة الاستحقاق كنفس الاستحقاق يجب أن تكون مسبّبة عن أمر اختياري و إنّما يستحق العقاب الزائد بواسطة الأفعال المتولدة عن فعله الاختياري كاحتراق حزمة حطب بإلقاء نار فيها بقصد إحراقها فهو فعل توليدي للمكلّف مسبّب عن اختيار و إرادة فيحسن مؤاخذته بجميع ما يحترق بناره إذا كان ملتفتا إلى ما يتفرع على عمله و لو على سبيل الإجمال فتأسيس سنّة حسنة أو سيّئة مقتض لاستحقاق الثواب و العقاب زائدا على ما يستحقّه بواسطة نفس العمل و وجود العامل من الشرائط الغير الاختيارية الّتي لها دخل في تماميّة السّبب‌ (قوله) فتأمّل‌ (3) (أقول) و لعلّه إشارة إلى أنا نرى ذلك و لو بعد تخلية الذّهن أو بالنّظر إلى حال الغير الذي لا مدخلية له بعملها أصلا بل نرى في أنفسنا أنه لو ارتكب شخص معصية فغرضه الندامة عليها ثم انكشف له عدم كون ما ارتكبه حراما في الواقع لسرّه ذلك و رأى أمره أهون ممّا لو كان حراما في الواقع فليتأمل‌ (قوله) و قد يظهر من بعض المعاصرين إلخ‌ (4) (أقول) هذا التفضيل ممّا لا بدّ منه بعد البناء على كونه حراما شرعيّا كما يقتضيه تحريره لمحل النزاع لقبح صدور الخطاب من الشارع بوجوب قتل النّبي أو الوصيّ الذي اعتقد أنّه واجب القتل ضرورة عدم مكافأة هذا الحسن العارضي الخيالي لمفسدته الذاتية حتى يحسن الفعل فيتبعه الأمر الشرعي و كذا لو اعتقد أن الشي‌ء الفلاني نافع له و يجب شربه مع كونه في الواقع سمّا قاتلا له لا يحسن من الشارع أمره بشربه نعم هو بنفسه معذور في ارتكاب ما اعتقده بحكم العقل و أما صحّة الخطاب الشرعي فهي دائرة مدار مصلحة ذات الشي‌ء و لو بعد طرو العنوان فهذا العنوان مثل سائر العناوين الطارية كإطاعة الوالد و نحوها إنما يؤثر في الموارد الخالية عن المصلحة الملزمة لا غير إن قلنا بأنّ الجهة الطارية الخيالية لا تكافئ المصلحة الذاتية الملزمة بحيث تغلب عليها حتى يظهر أثر العنوان الطاري و إن قلنا بصلاحيتها للغلبة على بعض الذّاتيات أيضا فيتبع الحكم الشرعي موارد الغلبة و لا يتعداها و هذا ظاهر و لكنك خبير بأن ما ذكرناه من التفصيل وفاقا للمفصل المذكور لا يتوجّه به كلامه بظاهره حيث إنه (قدّس سره) جعل قبح نفس التجري بالوجوه و الاعتبار و هذا غير معقول لأنه من جهات الفعل التي بسببها يعرضه القبح فلا يعقل أن تكون نفس الجهة أيضا قبحها عرضيّا تابعا للموارد لأن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات فيتوجّه عليه حينئذ ما ذكره المصنف (قدّس سره) من الاعتراضات إلاّ أنّ الإنصاف غلبة الظن بإرادته من التجرّي في كلامه الفعل المتجريّ به لا نفس التجري فيندفع عنه الاعتراضات المذكورة لكن المبنى فاسد كما عرفت هذا مع أن ما ذكرناه وجها للتفصيل لا يخلو في حدّ ذاته من نظر لأن الحكم الفعلي يتبع الجهة التي يتنجز بالنسبة إليه الخطاب و كون الفعل متضمنا لمفسدة قاهرة غير مانع عن ذلك عند كون المكلف معذورا من جهتها كما يأتي التنبه على ذلك عند التكلم في صحة صلاة الجاهل بالغصب و ناسيه في حواشي أصل البراءة فليتأمّل‌ (قوله) و عليه يمكن ابتناء إلخ‌ (5) (أقول) يعني لا يبعد أن يكون المنع السّابق ناشئا من تأثير الأمر الغير الاختياري الّذي هو عبارة عن المصادفة و عدمها في استحقاق الثواب و العقاب إثباتا و رفعا كما هو المدعى في المقام و في قوله يمكن إشارة إلى أن مبنى المنع السابق ليس ذلك بل المبنى الحقيقي في المنع المذكور إنما هو حاجة الاستحقاق إلى علة اختيارية و هي كون الفعل المحرّم الواقعيّ مأتيا به عن عزم و إرادة و بانتفاء أحد هذه القيود ينتفي الاستحقاق من دون أن يكون العدم محتاجا إلى علة و تسميته مسبّبا عن عدم هذه الأشياء مسامحة في التعبير كما تقرر في محله من أن الوجود يحتاج إلى المؤثر دون العدم فإن هذا من تأثير الأمر الغير الاختياري في رفع الاستحقاق الذي يقتضيه الفعل كما هو المطلوب‌ (قوله) مضافا إلى الفرق إلخ‌ (6) (أقول) الفرق بين المقامين أمّا أوّلا فبأن مجرّد الاحتمال يكفي في المقام الأول لكونه مانعا عن الحرمة

بخلاف الثاني فإن المفصل يحتاج إلى إثبات التأثير حتى يتم مطلبه و أمّا ثانيا فبأنّ الدّفع أهون من الرفع فلا امتناع في تأثيره في الدفع دون الرفع‌ (قوله) بأن العقل مستقل إلخ‌ (7) (أقول) و بيان للدفع و تقريبه أنا و إن سلّمنا مماشاة مع الخصم كون التجري كالكذب مما يمكن أن يرتفع قبحه بعروض جهة محسّنة له مكافئة لما يقتضيه من القبح لكن نقول بأن العقل مستقل في المثال بقبحه ضرورة عدم صلاحية العنوان الحسن الذي لم يقصده الفاعل في رفع صفة القبح عن فعل اختياري قبيح كالكذب المصادف لمصلحة راجحة غير مقصودة للفاعل أو الضرب بقصد الإيذاء و الإهانة الذي قارنه التأدب‌ (قوله) و لم يعلم معنى محصل لهذا الكلام‌ (8) (أقول) و لعلّ غرضه من التداخل اجتماع العنوانين في التأثير مع وحدة الأثر كما نقول لو وقع في البئر شاة و خنزير دفعة يتداخل مقدراهما فلا يتوجّه على هذا التفسير لزوم الترجيح من دون مرجّح أو الالتزام بزيادة العقاب و لكن يتوجّه عليه أن اجتماع السّببين لا يمنعهما عن تأثير كل منهما مستقلا و المحل قابل للتأثير فيجب حصول أثريهما كسائر العناوين المحرمة المتصادفة على موضوع واحد هذا كلّه بناء على كون معلوم الحرمة بنفسه موضوعا للحرمة الشرعية في عرض الواقع فيكون الحرام المعلوم مصداقا لكلا العنوانين و أما لو قلنا بأن معلوم الحرمة ليس موضوعا للحرمة الشرعية و إنما الحرام هو نفس متعلقه لا غير و إنما يحسن عقاب المتجري لا لارتكابه محرّما شرعيّا بل لأجل كون التجري بحكم المعصية فلا يعقل اجتماعه مع المعصية الحقيقية حتى يستحق عقابين فهو إمّا متجر أو عاص فلا يعقل تعدد العقاب حتى يقال بالتداخل أو عدمه كما هو ظاهر

(قوله) فتأمّل‌ (9) (أقول) لعله إشارة إلى منع دلالة الآية على حرمة الأكل لأجل‌

نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست