responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 6

يتأكد بها مصلحة الواقع و مفسدته و لكنه يرى الأمر به و النّهي عنه بلحاظ هذه الجهة عبثا لكفاية الحكم الواقعي المتعلّق بالشي‌ء في البعث على الإتيان أو التجنّب عن المعلوم إلاّ أن يراد بهما صرف التأكيد و بيان تأكّد الوجوب و الحرمة بسبب العلم و بقاء الحكم على تقدير عدم المصادفة و إن لم يحتمله في خصوص المورد إلا على سبيل فرض يزعم عدم وقوعه هذا على تقدير تسليم إمكان كون معلوم الحرمة موضوعا آخر قابلا لتعلق حرمة أخرى به غير حرمة ذات ما يتعلق به العلم كما يتعقل ذلك بالنظر إلى الطرق المجعولة و إلا فهذا بنفسه لا يخلو عن تأمّل نظر إلى أن وجوب اتباع العلم أي الإتيان بما علم وجوبه و التجنب عما علم حرمته كوجوب الإطاعة و حرمة المعصية من العقليات الغير القابلة لأن يتعلق بها طلب شرعي مولوي فكلّما يتعلق بها من الأوامر الشرعية لا يكون إلاّ إرشاديّا كما تقرّر في محلّه لكن يدفعه ما قررناه في باب الإطاعة من أن هذا مع اتحاد جهة حكمي العقل و الشرع و أمّا إن تعلق الوجوب الشرعيّ بإطاعة الأمر من حيث كونها قيدا فيما تعلق به الغرض من الأمر كما في الواجبات التعبديّة أو وجوب اتباع العلم من حيث كونه بنفسه موضوعا للوجوب كما هو المفروض في المقام لا لكونه موجبا لتنجز حكم المتعلّق كما هو كذلك في نظر العقل فلا يكون إلاّ حكما شرعيّا مولويّا لا دخل للعقل في إثباته من هذه الجهة نعم لا يلزم على هذا التقدير لو صدر خطاب شرعيّ متعلق بمعلوم الحرمة من حيث كونه معلوم الحرمة الالتزام بتعدّد العقاب على تقدير المصادفة لإمكان التفصيّ عن ذلك بكون الخطاب توطئة لبيان حكم المتجرّي في الواقع لو ساعده دليل على ذلك و كيف كان فهذا الكلام فرضيّ لا محصّل له إذ لم يصل إلينا دليل سمعيّ يفي بإثبات ذلك و لم يدّعه أحد و إنما المدّعى إثباته بدلالة العقل و هي أيضا منتفية لما أشرنا إليه من أن الفعل بعنوان ذاته أو بعنوان كونه تجرّيا ليس فعلا اختياريّا فلا يتّصف الفعل بملاحظتهما بحسن أو قبح و أمّا بعنوان كونه معلوم الحرمة و إن كان فعلا اختياريا إلاّ أن هذا العنوان ليس بنفسه ممّا يدرك العقل بملاحظته عروض جهة محسّنة أو مقبّحة في متعلّقه غير قبحه الناشئ عن المفسدة الثابتة في المتعلّق من حيث هو فليس للعقل طريق إلى إحراز حكم آخر لنفس العلم من حيث هو غير حكم المتعلق الذي رآه منجزا على المكلّف بواسطة العلم و بالجملة إن القول بكون الاعتقاد من جهات الفعل التي يصير بسببها الفعل حراما شرعيّا مما لا تأمّل في ضعفه‌

[في تحرير محل النزاع‌]

و لكن يمكن تحرير النزاع بوجه آخر و هو أن الانقياد و التجرّي بنظر العقل و العقلاء في حكم الإطاعة و المعصية في استحقاق فاعلهما المدح و الثواب و الذّم و العقاب أم لا بل الاستحقاق إنّما هو من آثار الإطاعة و المعصية الحقيقتين و على هذا التحرير لا يبعد القول بالاستحقاق و إن لم يتّصف الانقياد بكونه واجبا شرعيّا و لا التجري بكونه حراما شرعيّا كنفس الإطاعة و المعصية على ما تقرر في محلّه نظرا إلى أن ترتيب المدح و الثواب على فعل الواجبات ليس لأجل صدور ذات الواجب و تحققه في الخارج من حيث هي بل لا مدخلية لذلك في الاستحقاق أصلا حيث لا يعود نفعها الكامن فيها إلا إلى نفس الفاعل كما لو أمر الأب ابنه بشرب دواء نافع له فإنه لا يستحق بسبب الشرب من حيث هو أجرا على الأب و إنما يستحق المدح و الإكرام بسبب إطاعة أمره من حيث هي هذا مع أن العبد لا يستحق من سيّده أجرة العمل لكونه مملوكا له و إنما يستحق الإكرام بواسطة صدقه في مقام العبوديّة و أدائه لما عليه من حق المولى و كذا الكلام في المعصية فإن استحقاق المذمة عليها ليس لحصول ضرر من فعله بل لكونها خروجا عن ما يستحقه المولى من الطاعة و حيث إن المناط في استحقاق الثّواب و العقاب نفس الإطاعة و المعصية من حيث هما مع قطع النّظر عن متعلّقهما أمكن أن يقال إن الإتيان بما اعتقد وجوبه بعنوان الإطاعة كنفس الإطاعة من حيث كونها موجبة للمدح و الإكرام و كذا الإقدام على ما اعتقد حرمته كالإقدام على نفس الحرام في كونه موجبا لاستحقاق الإهانة و الخذلان و ببيان أوفي إن في معصية العبد لسيّده جهات من القبح لو استقل كل منهما بالملاحظة لأثر فيما تعلق به نهيا شرعيّا كإساءة الأدب و الجرأة على سيّده و انتهاك حرمته و عدم الاعتناء به و المبالات بأمره و نحو ذلك و من الواضح أنّه لو أظهر شيئا من هذه العناوين بفعل أو قول كأن قال مثلا أنا لا أعتني بقولك أو لا أبالي بمخالفتك أو لست أنت بنظري بمكان أوثر طاعتك على هواي أو أظهر هذه المعاني بسائر أفعاله لقد فرّط في حقّ مولاه و فعل قبيحا بحكم العقل و شهادة العقلاء و هذه الجهات بأسرها منتزعة من ذات المعصية و هي بذاتها غير قابلة لأن يتعلّق بها نهي شرعيّ و عند عدم مصادفتها للواقع لا يختلف عنها إلاّ بعض هذه الجهات و هي مخالفة النّهي من حيث هي دون سائر الجهات و حيث إن فعله لم يتحقق إلا بعنوان المعصية لا يتنجّز عليه بحكم العقل إلا النهي عن المعصية الذي هو إرشادي عقلي مصحّح للعقاب على الفعل المأتي به بهذا العنوان بجميع جهاته المقبحة له الحاصلة بوقوعه بهذا العنوان و من هنا لا يبعد أن يدّعى أن عدم المصادفة يؤثر في قلة ما يستحقه من المؤاخذة لا نفيه رأسا فليتأمّل‌

(قوله) قولك إن التفاوت إلخ‌ (1) (أقول) نسبة هذا الكلام إلى المستدل مع عدم وقوع هذا التّعبير في كلامه لكونه محصل مرامه كما هو واضح و إنما عبّر المصنف (قدّس سره) بذلك توطئة للجواب و محصل الجواب منع عدم التفاوت و عدم منافاته لمذهب العدلية و سند المنع أن استحقاق العقاب يجب أن يكون مسبّبا عن فعل اختياري لاستقلال العقل بقبح العقاب على أمر غير اختياريّ و يكفي في كون الفعل اختياريا انتهاؤه إلى مقدمة اختيارية ضرورة أنه لا يشترط في اختيارية الفعل كون جميع مقدماته اختيارية و إلا فلا يكاد يوجد فعل اختياري فمن شرب الخمر و صادف قطعه الواقع فقد عصى اختيارا و أما كون عدم الاستحقاق مسببّا عن أمر غير اختياري فقبحه غير معلوم (2) (أقول) بل معلوم العدم فإنه يكفي في عدم الاستحقاق عدم حصول علّة الاستحقاق بفقد شي‌ء من شرائطه‌

نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست