responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 8

اعتقاد طلوع الفجر من حيث نفس الاعتقاد بل لأجل أنّه رأى الفجر و علم به دون الآخر الّذي لم يعتقد بطلوع الفجر فإنّه يجوز له الأكل في الواقع لأن الجواز دائر مدار عدم حصول التبيّن له‌ (قوله) فإن قلت لعلّ نظر هؤلاء إلخ‌ (1) (أقول) حاصل التوجيه أن المستفاد من الأخبار إنما هو تقييد وجوب إطاعة الشارع بما إذا كان الحجة واسطة في تبليغ أوامره و نواهيه لا مطلقا (قوله) و ممّا يشير إلى ما ذكرنا إلخ‌ (2) (أقول) ما استظهره المصنّف (قدّس سره) من عبارته أعني إرادته مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإتيان و الترك هو الظاهر منها و احتمال إرادته بيان كون التبليغ مأخوذا في موضوع الأحكام الواقعيّة فيكون مقصوده أن وجوب الامتثال مقيّد بالبلوغ مع الواسطة لا لأجل التقييد في الإطاعة بل لأجل أن المأتي به و المتروك وجوبهما مقيد بذلك في غاية البعد فإن صدر كلامه و إن كان قد يتراءى منه ذلك بعد ارتكاب التأويل في بعض ألفاظه إلا أنه ينافيه ما ذكره في ذيل كلامه بقوله لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق لأن ظاهره أن الأحكام الواقعية لو وصلت إلينا بواسطة الحجة يجب امتثالهما و لو حصل العلم بها من طريق آخر لم يجب كما يؤيد إرادته لذلك ما نقله المصنف (قدّس سره) عنه في صدر المبحث من منع حجته حكم العقل في الشرعيات لكثرة الخطاء فيه لا لإذعانه كون نفس الأحكام مشروطة بوصولها بطريق سمعي و كيف كان فإن أراد المعنى الأول كما هو الظاهر يتوجّه عليه ما أورده المصنف (قدّس سره) في الكتاب و إن أراد المعنى الثاني و إن كان بعيدا يتوجه عليه أن ما التزمه تقييد في إطلاقات الأدلة من دون مقيد صالح لذلك مع أنه إن أمكن الالتزام به ففي غير المستقلات و أمّا فيها كوجوب مقدمة الواجب و حرمة الضد على القول بهما أو وجوب ردّ الوديعة و حرمة الظلم و غيرهما من الأحكام العقلية فلا لعدم قابليتها للتقييد حيث إن مناطها بيد العقل فلا يجدي الالتزام به في الفرار عن حجية حكم العقل في المستقلات هذا مع أن غير المستقلات أيضا ربّما لا تصلح للتقييد لإباء دليلها عن ذلك و ظهور أدلتها السّمعية في كون متعلقاتها هي الأحكام الواقعية و كون الأدلة طريقا لها لا من مقومات موضوعها فليتأمّل‌ (قوله) قلت أوّلا إلخ‌ (3) (أقول) حاصل الجواب أن وجوب إطاعة اللّه تعالى من المستقلات العقلية الغير القابلة للتخصيص و في كلامه إشارة إلى أن المناط في وجوب الإطاعة و حرمة المعصية إنما هو إحراز كون الشي‌ء محبوبا عند اللّه تعالى بحيث لا يرضى بتركه أو كونه مبغوضا على وجه لا يرضى بفعله فيندفع بذلك ما قد يتوهم من أن غاية ما يمكن ادعاؤه إنما هو إدراك العقل كون ما رآه حسنا أو قبيحا محبوبا أو مبغوضا عند اللّه تعالى و أمّا أنّه صدر منه تعالى أمر أو نهي مولوي يجب إطاعته فلا لأن وجوب الإطاعة من آثار الإلزام بالفعل أو الترك بخطاب مولوي لا مجرد المحبوبيّة و المبغوضية فمن الجائز أن لا يتحقق إنشاء الحكم الّذي هو عبارة عن الالتزام بالفعل أو الترك إلا ببيان الحجج الذين ورد فيهم أنّهم لسان اللّه الناطق توضيح الاندفاع أن وجوب إطاعة العبد لمولاه من آثار إرادته النفسانيّة المستكشفة بإنشاء الحكم لا من آثار نفس الإنشاء من حيث هو مع أن من يدعي استكشاف الحكم الشرعي بواسطة العقل بقاعدة الملازمة إنما يدعي استكشاف صدور أمر مولوي من الشارع بقاعدة اللطف و أن الكلام في أن أمر اللّه تعالى الذي يجب على العباد امتثاله هل هو إرادته للفعل أو أمر وراء ذلك فهو أجنبي عن المقام خصوصا بعد أن ثبت بالنّص و الإجماع أنّ للّه تعالى في كل واقعة حكما حتى أرش الخدش فيجب على العباد اتباعه بعد إحرازه بأيّ طريق كان سواء قلنا بأن تبليغ الحجج كان شرطا في تحقيقه أم لم نقل ضرورة أن ثبوت الحكم لكل واقعة فرع حصول شرطه فيكشف النّص و الإجماع الدّالان عليه أن تبليغ الحجة على تقدير كونه شرطا كان حاصلا و لو في ضمن خطابات مجملة لم نتعقل تفصيلها أو خطابات غير واصلة إلينا هذا مع أن كثيرا من العقليّات الغير المبنية على قاعدة التحسين أو التقبيح بل أكثرها أحكام عدمية تترتب عليها آثار شرعية و لا يعقل إنشاء الحكم فيها كمسألة الضدّ و اجتماع الأمر و النّهي في العبادات و نظائرها مما يعم الابتلاء بها في المسائل الفقهية التي هي في الحقيقة مطرح أنظار المثبتين و النافين دون العقليات المبنية على التحسين و التقبيح العقليين التي لم نعثر

على مورد لها لم يف بإثبات حكمها دليل سمعي نعم كثيرا ما نستدلّ في بعض الموارد بأنّ هذا قبيح فهو حرام أو أن تركه كذلك لكن هذا إذا كان ذلك الشي‌ء مندرجا في موضوع كليّ كالظلم الّذي حكمه ضروريّ عقلا و نقلا و تشخيص موضوع ذلك الحكم الكليّ بالعقل ليس إلا كتشخيصه بغيره من الأمور الخارجيّة ليس بيانها من وظيفة الشارع فليتأمل و لقد أعجب بعض الأفاضل فيما حكي عنه في تعليقاته على الكتاب معترضا على المصنف (قدّس سره) بأنّ مذهبهم أي الأخباريّين مبنيّ على كون العلم المأخوذ في وجوب الامتثال و تنجزه إنما هو العلم الموضوعي الخاص الّذي يتبع في تعيين سببه و غيره من جهاته تعيين المولى و جعله و هم يدعون تعيينه بالسّماع من الإمام (عليه السلام) كما يساعد عليه الأخبار و هذا أمر معقول لا إشكال فيه و شدة إنكاره (قدّس سره) عليهم مبنيّ على كونه طريقا بمعنى أن المعتبر فيه هو العلم بالتكليف من أيّ سبب كان و نسب إليه الغفلة عنه و المغالطة في هذا الإنكار و فيه ما لا يخفى فإن وجوب الامتثال حكم عقلي و تنجز التكاليف عبارة عن عدم معذورية المكلف في مخالفتها بواسطة علمه الذي هو شرط في حسن مؤاخذته على المخالفة فمتى علم بها لا يعذر عند العقل في المخالفة فهذا معنى تنجزه و إن أريد به معنى آخر فلا دليل على اعتباره في وجوب امتثال الواجبات الواقعية بل العقل قاض بخلافه لشدة الإنكار عليهم إنما هو لزعمهم أن العلم المأخوذ في موضوع وجوب الإطاعة هو العلم الحاصل من سبب خاص و هو غير معقول حيث إن العلم المأخوذ في موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال هو العلم الطريقي المحض و لا يعقل أن يتصرّف الشارع في موضوع حكم العقل لأن مرجعه إلى التناقض بنظر القاطع كما عرفته في صدر المبحث و إنما الممكن أن يأخذ الشارع العلم‌

نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست