responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 103

و انقطاعه و لا قدر متيقن للفرد الخارج و يكون مهملا بالنسبة إلى الزمان و لا يرجع في الزمن الثاني إلى العموم بل يتمسك فيه بأصالة اللزوم، ثمّ ذكر أن التمسك للقبول بالتراخي، بالاستصحاب كما وقع لسيد الرياض حسن أن بني على المسامحة في تشخيص موضوع المستصحب الذي لم يشخص بالأدلة اللفظية مع الشك في بقاء الحكم و عدمه، و أما على ما هو التحقيق من اعتبار جميع القيود الموضوع في زمان الشك فلا مجرى للاستصحاب هنا لأن مورد الحكم في الخيار لمن لا يتمكن من رفع ضرره فيتداركه بالفسخ فانسحابه إلى الآن الذي لم يتدارك به المغبون ضرره مع إمكان الفسخ في الزمن السابق موضوع آخر، و قياسه على الأول محرم- عندنا- فلا يجري الاستصحاب إلا في موضوع تشخص بالدليل اللفظي، أو كان الشك في رافع الحكم، ورد ما في" الرياض": (بأن المدرك لهذا الخيار إن كان الاجماع أو قاعدة الضرر فيجري الاستصحاب مع المسامحة في الموضوع بلا تفاوت و إن بنينا على المداقة فيه لا يجري سواء فيهما) انتهى. موضحا.

أقول ثبوت خيار الغبن بالإجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحققة فقط لا آية التراضي، و لا التي قبلها، و لا حديث الضرر لما فيها من المنع و لا نص عليه بخصوصه سوى قوله" (عليه السلام)": (غير المسترسل سحت)، على احتمال فلم يبق إلا الإجماع، و المحقق من ورود الإجماع، و الشهرة أن موضوعه تمليك المالك المال بما يزيد عن قيمته، و يسمون الأول غابنا، و الثاني مغبونا سواء ثبت خدع في المعاملة أم لا فحينئذ حيثما يتحقق الغبن بهذا المعنى يلحقه اسم الخيار لعدم جواز تحقق الموضوع و نفي الحكم فمن ترك الخيار متراخيا فيه إن لم يلحقه حكم المغبون فلا خيار له لارتفاع موضوع الحكم، و إن لحقه و صدق عليه المغبونية فعدم ثبوت الخيار له كوسج طويل اللحية، و لذا حكمنا بأنه إذا قامت قرينة من المتراخي على الرضا بالمبيع سقط الخيار. و الحاصل الغبن بمعناه باعث على تزلزل العقد- حيث وجد- و لم يثبت أن التراخي فيه مسقط للخيار على حد غيره من المسقطات فهو الأقوى إلا أن يكون فاحشا لا يتسامح فيه على إشكال و حينئذ فيسقط هذا البحث من أصله، و لا يجنح إلى نفي الضرر أو الاستصحاب أو آية:" أَوْفُوا*" أو أصالة اللزوم. فإنه تطويل بلا فائدة، فمن قال بالفورية قطع برضاء المغبون بالعقد مع التراخي و هو من المسقطات لخياره، و من قال بعدمها لم يتجه عنده أن التراخي موجب للرضاء المسقط فلعل ذلك لأمر آخر فإن الدواعي لا تنحصر و هو الأوفق.

و بالجملة لزوم العقد بعد الحكم بتزلزله يحتاج إلى دليل عليه- و عليك بمراجعة الفضولي فإن فيه ما يتعلق بالمقام في مسألة الشك في لحوق الإجازة- و عدمها و الله العالم.

الفائدة الثامنة و العشرون: (أخذ الأجرة على الواجب)

اشتهر بينهم جواز أخذ الأجرة على طي المسافة، و إن وجب الحج على الأجير، و كذا للبيع و الشراء بل الظاهر أنه مجمع عليه، و كذا قالوا للوصي أن يأخذ الأجر على عمله، و إن وجب عليه العمل من مال الطفل و غيره، و جوزوا أيضا الاستنابة عن الميت و الحي الذي يمتنع في حقه الحج بعد وجوبه عليهما، و كذا أجازوا أخذ الأجرة على ما فات الميت من صلاة أو صوم أو غيرهما من العبادات القابلة للنيابة كصلاة الطواف و غيرها من أفعال الحج و غيره، بل رخصوا في بعض أفعال الحج الواجبة مما هو مشروط بالقربة أن يستنيب بالإجارة الحي فيها غيره في عامة إذا أعجله المسير. و في العام القابل، لكنهم اختلفوا في جواز أخذ الأجرة على القضاء الواجب مطلقا أو غير ما وجب عينا كما في‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست