responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 104

" الشرائع"" المختلف"، و في الإيضاح اختيار جواز أخذ الأجرة على الواجبات التوصلية مطلقا دون التعبدية، و أطلق غير واحد من المتقدمين و المتأخرين، جواز أخذ الأجرة على مطلق الواجبات و ظاهرهم أن صفة الوجوب تنافي المعارض، و نقل على ذلك الإجماع المحقق الثاني، و طعن فيه شيخنا بمكاسبه بوجود اعترافه مع اعتراف في غير المقام بضبطه، و استثنى الدفن من الواجبات التوصلية كل من أجاز أخذ الأجرة عليها و كذا الأجرة على إرضاع اللبن و إن وجب على المرضعة، و الذي ترجح في النظر القاصر إن الواجب منه ما هو مقدمي غيري، و من ما هو نفسي أصلي، و هما؛ إما مشروط بنية القربة عيني تعييني، و إما غير مشروط بها، و هما أيضا إما كفائي أو عيني، و إما تخييري أو تعييني، و التخيير إما عقلي أو شرعي، ثمّ الوجوب قد يتعلق بالمؤجر فقط أو به و بالأجير أو بالأجير خاصة، ثمّ الواجب قد يكون المقصود من وجوبه إيجاده في الخارج بأي نحو اتفق، و قد يراعى فيه خصوصية المؤجر فلا يجزى عن وجوده من غيره، ثمّ منه ما هو قابل للمعاوضة بمعنى وصول نفع بإيجاده إلى الغير و لو لجهة سقوط الواجب عن المستأجر المشترك وجوبه بينه و بين الأجير، و منه ما لا يصل نفعه للغير، أما الوجوب إذا كان مختصا بالمستأجر فقط فقد ذكروا أن الواجبات القابلة للنيابة يجوز أن يستأجر على أدائها من لم يتعلق به الوجوب، و يكون الأجير بمنزلة المستأجر فكأنه هو لدخوله في كل ما قضى بجواز الاستنابة و الاستئجار في كل عمل محلل قابل للمعاوضة و إن وجب على الشخص فعله، و ينتقل التكليف بأداء الواجب من المستأجر إلى الأجير فيتعلق الخطاب به و تبرأ ذمة المستأجر بمجرد الإجارة مع ظن التأدية في الأجير و من ذلك الإجارة على العبادات عن الميت، و إجارة الحي غيره للحج حيث يقطع بعدم إمكانه منه لمرض و غيره، و إجارة الولي غيره على تجهيز الميت. لو قلنا بوجوبه عليه دون غيره- كما هو مذهب السيد، و في حكم الإجارة الجعالة، و التبرع فالممتثل في الحقيقة هو المستأجر، و الأجير بدل عنه و الثواب له دونه بناء عليه أن كل واجب خوطب به شخص خاصا يجوز الاستنابة فيه و استئجار الغير عليه كسائر المباحات إلا ما دل الدليل على لزوم المباشرة فيه، و ما شك فيه أيضا يشمله عموم الجواز و يظهر، ذلك من فحوى كلمات شيخنا في مكاسبه في حصره النزاع في الإجارة على الواجبات بما وجب على الأجير فعله دون المستأجر، و يمكن الخدش فيه بأن المباشرة في فعل المأمور به مما يقضي به الأمر، و إلا عاد لغوا فاعتبر أوامر الموالي للعبيد و السقوط مع عدم المباشرة إما لارتفاع الموضوع أو لحصول الغرض مع عدم الامتثال، و إما أن الاستنابة بالجعل أو مجانا من الامتثال للأمر بحيث يكون المستنيب ممتثلا فغير واضح الدليل، نعم إذا فهم ذلك من حال الآمر بالقول أو القرينة القطعية فهو خارج عن محل الفرض. و عمومات التوكيل و أدلة الإجارة و الجعالة لا تشخص موضوعا و لا تعارض ما دل على وجوب مباشرة العمل الذي توجه الأمر به إلى المكلف الخاص و حينئذ العمل المحلل الذي ينتفع الغير به تجوز المعاوضة عليه إلا ما وجبة المباشرة فيه، و المفروض أن وجوب المباشرة مما يقضي به الأمر مطلقا فلا يجوز استنابة من وجب عليه فعل من الأفعال غيره بإجارة أو غيرها إلا بالإذن من الآمر وجب على الأجير فكل فعل ما استأجر عليه أم لا فصفة الوجوب تمنع من الاستئجار على ما وجب مطلقا. نعم من ينكر أصالة المباشرة في الأوامر له أن يقول بصحة الاستئجار و الاستنابة على ما وجب على المستأجر دون الأجير مما يصل نفعه إليه فتنحصر صحة الإجارة في الواجب الذي لا يلزم المستأجر المباشرة فيه، و ليس بواجب على الأجير فعله و أما ما وجب فعله على المستأجر فلا يكون موضوعا لعقد الإجارة و إن سقط بفعل الغير‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست