responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 102

و اعترض شيخنا دليل الفورية بأن القدر المتيقن لا يزاحم الاستصحاب و لا يرد عليه، و اعترض المحقق الثاني (رحمه الله) الموجه للقدر المتيقن (بأن العموم في إفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، و إلا لم ينفع بعمومه) انتهى، و معناه أن الحكم المخالف للأصل إذا ثبت في زمن عمل به دون الزمن الذي بعده فيبقى العام على عمومه فيه و يلحقه حكم العام و توضيح ما رام بيانه. بأن الزمان هل هو ظرف للفرد الخارج من العموم أو أنه مكثر لأفراد العام؟ فالفرد في الزمن السابق غيره في اللاحق ثمّ العموم الزماني أما من دليل الحكمة القاضي باستمراره في جميع الأزمنة، و أما لغويا فإن كان الأولان و تحقق خروج فرد من أفراد العام فلا يفرق خروجه بين أن يكون دائما أو في وقت إذ ليس خروجه دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر على المتيقن منه بل الفرد الخارج بالنسبة إلى الأزمنة كالعام بالنسبة إليها، و دليل الحكمة فيهما سواء فإذا قال الشارع: (اجتنب الخمر إلا الجامد منه بالأصل) لا يقال بحرمة اجتنابه في الزمن الأول فقط، بل لو ذاب و شك في اندراجه في حكم الخمر أو بالجامد منه يلحقه حكم الجامد إذ بعد فرض خروج الفرد عن العام، و الحكم عليه بغير حكم العام لا موجب لرفع حكمه من جهة استمرار الزمان بل حكمه على الدوام لأن العموم الزماني تابع للعموم الإفرادي، نعم إذا قامت قرينة لفظية على أن موضوع الحكم إرادة الفعل في كل يوم من الزمان أو جزء منه.

و ورد مخصص بخروج فرد عن حكمه العام و شك بخروجه عن كلي الأيام أم لأن فيخص الخارج بالقدر المتيقن منه، و لا إشكال في الرجوع إلى حكم العام في الزمن المشكوك لأن دفعه في الزمن المتيقن لا يقضي برفعه عن الزمن المتأخر المشكوك رفعه فيه، فلو قال المولى لعبده: (أزل في كل يوم قمامة البيت) ثمّ قال: (اذهب لكذا و لا تزل القمامة) فلو شك العبد في الثاني بوجوب الإزالة و عدمه لزمه حكم العام لأن كل يوم ملحوظ لمولاه في الأمر و موضوع للحكم فمتى زال اقتصر على الفرد المتيقن فيه الزوال و لا ينفع استصحاب عدم الوجوب في الزمن الخاص بل يلزم الرجوع لحكم العام بل لو ثبت الحكم بدليل لبي في الأزمنة، و خرج من الحكم فرد في بعضها أيضا و شك في لحوق الحكم له لزم الرجوع فيه إلى أصل آخر، و لا ينفع الاستصحاب لقصر موضوعه على ذلك الزمن كما لو فرضنا أن الزمان ظرف و الاستصحاب غير حجة لا يمكن الرجوع إلى العموم لعدم كون الزمن موضوعا له و الحكم معلقا عليه. ثمّ ذكر (رحمه الله) أن الفرق بين الصورتين من جهة ظرفية الزمان و عدمها لا من جهة الفرق بين العموم الإطلاقي الناشئ من دليل الحكمة و العموم اللغوي فحيثما ثبتت ظرفية الزمان سواء كان العموم إطلاقيا أم لغويا، فالحكم مما ذكرنا من بقاء حكم الفحص فيما كان الزمان ظرفا، و للرجوع للعام حيث كان مكثر الأفراد العام ثمّ أفسد مقالة المحقق الثاني (رحمه الله) بأن آية:" أَوْفُوا*" مطلقة لا عامة فلا تنافي الاستصحاب بأنه إذا كان الملحوظ في العموم الحكمي تكثر أفراد العام لا الظرفية في الزمان لا معنى بعد للاستصحاب إلا أن يدعى بأن كل عموم اطلاقي بالنسبة إلى الزمان لا يكون إلا على الوجه الأول و عليه فلا معنى للقول بأن الاستصحاب يخصص العموم في ما كان الزمان فيه لمحض الظرفية كما توهم في الأصول بل العموم لا يشمله بعد خروجه و إن فقد الاستصحاب كما أن الاستصحاب لا يجري في الصورة الثانية و إن فقد العموم فليس شي‌ء منهما ممنوعا بالآخر بل كل جار في مورده و ما نحن فيه من قبيل الأول فإذا خرج العقد الغبني من عموم وجوب الوفاء، فلا فرق بين استمرار خروجه‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست