responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 101

المعاوضة و ما وقع على إسقاط الدعوى التي لم تثبت فأجرى الخيار في القسم الأول و نفاه في الثاني، إذا ظهر حقية ما يدعيه و كان مغبونا فيما صالح فيه و الصلح الواقع على ما في الذمم و كان مجهولا ثمّ ظهر بعد الصلح غبن أحد المتعاقدين لأن الإقدام على هذين مع احتمال الضرر إقدام عليه فلا تجري فيه العلة فكان المصالح و المصالح تركا ما صالحا عنه كائنا ما كان.

و الحق أن قاعدة الضرر نفي مقدمة على أصالة اللزوم في كل ما تعارضا فيه فحيثما يحصل الضرر يثبت الخيار إنما الكلام في الذي يقدم على الضرر في المال محتملا أو مظنونا فهل يثبت له الخيار. إذا انكشف الضرر أم إقدامه عليه يرفع خياره؟ الظاهر الثاني فإن مسيس الحاجة إلى بعض العقاقير و اليسير من الأشياء لا إشكال في جواز ابتياعها و إن ظن فيها الضرر و ليس ذلك من أكل المال بالباطل، و كثير ما يقدم الإنسان على شراء ما يعلم بعدم مساواته للثمن المدفوع بإزائه و مع ذلك فسقوط الخيار محل إشكال لأن الإقدام على الضرر لا ينفيه و الفرض دوران الخيار مداره وجودا و عدما. نعم إذا استظهر بذلك إسقاط المشتري لخياره مثل التصرف المسقط فله وجه يخرج على القواعد.

الفائدة السابعة و العشرون: (الغبن):

المغبون و غيره ممن له الخيار سواء كان البائع أم المشتري سقوط خيار الغبن مع التأخير إذا كان عالما بالخيار غير جاهل به و لا ناس له مختارا كاملا و أخره عمدا سقط خياره في المشهور، و كذلك الشفيع في الأقوى و الباعث على سقوطه أن التأخير فيه إمارة الرضا بالمبيع أو بالثمن أن تحقق في أحدهما المغبونية، أو العيب مع علم المغبون، لأن الصبر مع عدم الرضا على الضرر من دون موجب له مع التمكن من الفسخ لا يرتكبه العاقل المختار، و هذا هو الدليل على فورية الخيار متى ثبت لأحد المتعاقدين فخرج بالعالم الجاهل سواء كان الجهل بالموضوع أو الحكم أو الفورية و ترك الفحص عن الحكم غير مناف لمعذوريته. نعم ربما يستشكل بالنسبة إلى الجهل بالفورية من حيث عدم المبادرة لدفع ضرره لكون الجهل عذرا مطلقا و مثله خيار التأخير و إن حكم البعض بعدم المعذورية فيه، و يقبل قول مدعي الجهل مطلقا إلا أن تقوم إمارة على كذبه كأن يكون من العلماء أو العارفين، و لا يخفى عليه مثل هذا الحكم في غير الجهل بالفورية لإمكان خفائه، و لذلك حكم الفاضل بعدم قبول قول العارف إن ادعى الجهل بحق الشفعة أو فوريتها ما لم يكن قريب عهد بالإسلام أو في مكان لا تعرف فيه الأحكام فيكون هذا الظهور في حقه موافقا للأصل، لاحتمال انقطاع الأصل بما انقطع به في الجاهل المقصر فلا وقع لدغدغة شيخنا في كلامه (و الناسي بحكم الجاهل) و يقبل قوله فيه لأنه لا يعلم إلا من قبله و الشاك في أن له الخيار أم لا لتعذر الفحص عليه، يفسخ و يفحص لعدم توقف الفسخ على الفحص و رفع الشك و يحتمل القول بمعذوريته و خرج بالمختار المكره على عدم إظهاره أو المبادرة إليه و لو ادعى كتمانه للإكراه سمع قوله إن تحقق أنه مصدود و بالكامل غيره من صبي أو مجنون إذا عدم الولي الذي اشترى لهما قبل تحقق الغبن أو بعده قبل العلم و لم يعلم أيضا ما ناب منابه من الحاكم و غيره فلو صحى المجنون أو بائع الصبي لهما الفسخ و لوليهما إذا علم كل ذلك لا شبهة فيه لكن مع هذا فقد اختلف العلماء في فورية هذا الخيار و تراخيه فجنح القائل بالأول إلى أنه القدر المتيقن بعدم خروج الخيار عن الأصل و لاندفاع الضرر بالزمن الأول، و زعم مدعى الثاني بأنه لا رافع لحكم الخيار بعد ثبوته فيستصحب و لم يذكر أحد بأن من مسقطات الخيار طول الزمان فسقوطه يحتاج إلى الدليل.

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست