المجتهد لا الجزئيات، فلو قلد فى الواقعة الجزئية غير ملتفت الى الكلى، كان ذلك تقليدا فى الكلى، و لو قصد الجزئى بالخصوص دون غيره فالاقوى لغويته.
ثم الفرق واضح بين مسئلة التبعيض و مسئلة الرجوع لان موضوع الاولى تقليد احد المجتهدين فى خصوص جزئى من جزئيات المسألة و تقليد الآخر فى آخر منها دفعة او على التعاقب و ليس هذا من الرجوع عن مجتهد الى آخره و موضوع الثانية تقليد احدهما فى كلى المسألة مع العمل به فى فرد منها او مع عدمه، ثم الرجوع عنه الى الآخر فى المسألة الكلية ايضا، فيمكن القول بعدم جواز الاول لاصالة عدم المشروعية و جواز الثانى لاستصحاب التخيير، و يمكن العكس للاجماع على عدم جواز الرجوع و اطلاق الادلة فى جواز التبعيض و المختار المنع فى المقامين.