لو اخذ الفتوى بعنوان عام للاخذ به فى فرد خاص منه، كأن اخذ مسئلة نجاسة الكافر للعمل به فى خصوص اليهودى مثلا فهل يجوز تقليد المجتهد الآخر فى فرد آخر كالنصراني ام لا يجوز ام يفصل بين ما اذا وجد قول بالتفصيل بينهما او لم يوجد قول به لبعض العلماء ام يفصل بين ما اذا كان الحكم فى الادلة منوطا على عنوان ذلك الموضوع بحيث يكون المناط فيه القدر المشترك كالكفر فى المثال المذكور و بين ما اذا كان الحكم مطلقا على الخصوصيات فعبر المجتهد عن الموضوعات المتعددة لمسائل متعددة لموضوع جامع بينها من غير ان يكون الحكم منوطا كأن ورد فى دليل نجاسة اليهودى و فى آخر نجاسة النصرانى و فى ثالث نجاسة (المجوس) فيحتمل ان يكون المناط فى كل منها مخالفا للمناط فى الآخر إلّا ان المجتهد عبر عن الكل بعنوان جامع للاختصار الاقوى هو الاخير و عليه فلو شك فى ان تعبير المجتهد على طبق الدليل ام لا و الاقوى عدم التبعيض للاصل و ظهور عبارة المفتى فى ذلك و هو حجة فى حق المقلد كالدليل فى حق المجتهد.