responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 735

و ينبغى التنبيه على امور

الاول فى التبعيض فى التقليد

قد عرفت ان المختلف فيه هو ما اذا قلد مجتهدا فى مسئلة ثم رجع فيها الى غيره و المتفق عليه هو تقليد مجتهد فى مسئلة و تقليد غيره فى غيرها و هل يجوز التبعيض فى مسئلة واحدة فى زمان واحد بان يقلد مجتهدين فى واقعتين من مسئلة واحدة كأن يكون عنده ماءان ملاقيان لما اختلف فى طهارته و نجاسته و احتاج الى تطهير بدنه من الخبث و التطهر من الحدث فقلد القائل بالنجاسة فى احد الإناءين فيصير كالمعدوم، و يقلد القائل بالطهارة فى الآخر فيصير كالمنحصر فيصرفه فى ازالة الخبث ثم تيمم و يصلى، ام لا يجوز مطلقا فيجب (عليه) فى الفرض السابق اما التقليد بطهارتهما فيطهر و يتطهر بهما او يقلد القائل بالنجاسة فيجتنبها، ام يفصل بين ما اذا لزم المخالفة القطعية مطلقا او فى خصوص واقعة كالمثال (المذكور) حيث انه يعلم بعد التقليدين بفساد صلاته لبقاء حدثه او خبثه و بين ما اذا لم يلزم وجوه: اقواها عدم الجواز مطلقا لعدم الدليل على مشروعية مثل هذا التقليد، اذ الثابت من الادلة هو التقليد فى المسألة الكلية التى يتعلق بها فتوى المفتى و اجتهاد

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست