responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 723

الاعلم من الناس فى كل زمان من دون ان يكون فتوى غيره حجة و حينئذ فيجب الفحص عن فتوى الاعلم التى هى الحجة لا غير، لكن الظاهر انه خلاف الظاهر المستفاد من الادلة.

ثم انه يمكن ان يتفرع على ما ذكرنا من حجية قول كل مجتهد إلّا ان يعلم له معارض كون جواز الترافع فى زمان الغيبة الى المفضول فى المسائل المتفق عليها بين العلماء مثل ان «البينة على المدعى و اليمين على من انكر».

نعم فيما اذا كان منشأ الحكم مسئلة خلافية بين الاعلم و غيره تعين الرفع الى الاعلم بلا خلاف ممن عين تقليد الاعلم فى الفتوى و كذا القول فى ساير مناصب الحاكم كالتصرف فى مال الامام- (عليه السلام)- و تولى امور الايتام و الغيّب و نحو ذلك فان الاعلمية لا يكون مرجحا فى مقام المنصبية و انما هو مع الاختلاف فى الفتوى فافهم و اغتنم.

ثم ان ما ذكر كله لو علم بالاعلمية و شك فى الاختلاف، و لو انعكس الامر: بان علم الاختلاف و شك فى اعلمية احدهما فالظاهر وجوب الفحص عن الاعلمية لان الفحص عن المرجح مع العلم بوجود المعارض لازم و يدل عليه جميع ما ذكرنا من الادلة الاربعة لتعيين الاعلم فى صورة الاعلم، و اوضح من ذلك فى لزوم الفحص ما علم باعلمية احدهما.

و على ما ذكرنا فلو تفحص و لم يحصل له تميز الاعلم او اعتقد باعلمية احدهما بعد الفحص او بدونه فقلد على طبق معتقده ثم تبين خطاؤه فهل يبطل تقليده السابق و وجب الرجوع عنه الى الاعلم، و ان قلنا بانه لو قلد غير الاعلم لعدم التمكن من الاعلم لم يجز الرجوع عنه الى الاعلم ام يصح و يبنى‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست