responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 722

هذا كله مع العلم بالاختلاف و ان لم يعلم مخالفة الاعلم لغيره فالاصح جواز تقليد غيره و ان كان ظاهر كلام جماعة تعيّن الاعلم فى هذه الصورة ايضا، لكن استدلال كثير منهم على ذلك بقوة الظن فى جانب الاعلم يدل على اختصاصه بصورة المخالفة و الظاهر اختصاص الاجماع المدعى بهذه الصورة و اوضح من ذلك كله اختصاص المقبولة و اخواتها بذلك بل ظاهر صدرها جواز الرجوع الى مطلق العالم بالاحكام كمشهورة ابى خديجة.

و بالجملة فالظاهران فتوى الفقيه حجة بالنسبة الى المقلد فان عارضتها حجة اخرى لزم اعمال المرجح، و ان لم يعلم له مرجح جاز العمل به لقيام المقتضى و عدم ثبوت المانع و الفحص عن المعارض غير لازم كما يلزم على المجتهد فى العمل بالروايات للعلم الاجمالى فيها بغلبة المعارض (بل قلما يوجد خبر سليم عن معارض من خبر او غيره عام او خاص او مساو فيلزم من عدم الفحص عن المخصص الهرج و المرج).

و لا يلزم مثله فى فتاوى المجتهدين لتوافق المجتهدين الموجودين فى عصر فى اغلب المسائل و ان كان الخلاف ايضا كثيرا لكن لا اعتبار به ما لم يصر من قبيل الشبهة المحصورة بالنسبة الى المقلد الواحد فيما يريد تقليد المجتهد فيها من المسائل، و إلّا فمجرد العلم الاجمالى بتخالف المجتهدين فى بعض المسائل لا يقدح فى الرجوع الى اصالة عدم المعارض و لا يوجب الفحص عن المعارض على المقلد.

نعم ربما يدعى انه لا دليل على ان قول المجتهد فى نفسه حجة مطلقا ليكون اللازم التعارض فى فتوى الاعلم و غيره لم لا يكون الحجة هى فتوى‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست