الذى لم يستند عمله الى طريق شرعى بل كان من جهة عدم المقتضى لاجل حصول الامتثال ببدله الذى جعله الشارع بمنزلة الامتثال به.
و قد يقال ان ادلة الطرق الظاهرية لا تفيد الا الرخصة فى اتيان المامور به على طبقها فى مقابل وجوب الاحتياط، و ليست فى مقام اطلاق البدلية و استمرارها حتى فى صورة كشف الخطاء فتأمل.
و مما ذكرنا يظهر عدم وجوب الاعادة فيما لو انكشف الخطاء بالظن الاجتهادى بطريق اولى بل لو قلنا فى صورة القطع بعدم الاجزاء امكن القول هنا بالاجزاء لبعض ما سيجيء، هذا بيان حال نفس العمل من جهة الاعادة و القضاء.
و امّا الآثار المترتبة على العمل القابلة للاستمرار فهل ترفع بالانكشاف- و ان قلنا بعدم وجوب اعادة العمل- ام لا: مثلا اذا توضأ الشخص المجتهد او المقلد و لم يبدأ فى غسل اعضائه بالاعلى فصلى به ثم انكشف خطائه و قلنا بعدم وجوب اعادة الصلاة، فهل يعيد الوضوء للصلاة الآخر و لو لم يحدث ام يبقى متطهّرا الى حين الحدث:
وجهان من ان الوضوء الماتى به باذن الشارع كان قائما مقام الوضوء الواقعى فى سببيّته للطهارة، فهو كالمتطهر الواقعى فى كل شيء حتى فى استمرار طهارته الى حين الحدث، و غاية مقتضى انكشاف الخطاء انه بعد ذلك لا يكون مثل وضوئه السابق موجبا للطهارة لا ارتفاع آثار الطهارة السابقة الواقعية حين كونها بمنزلة الطهارة الواقعية التى من حكمها عدم الارتفاع الا بالحدث.