و الحاصل ان تنزيل العمل الواقع بالطريق الشرعى منزلة العمل الشرعى و ان كان مشروطا بما دام وصف الاجتهاد او التقليد، إلّا ان ترتيب آثار العمل الواقع فى زمان التنزيل ليس مشروطا و إلّا لم يكن العمل الواقع فى ذلك الزمان منزلة الواقع، لان من شأن الواقع ان يترتّب عليه آثاره مستمرا الى حين المزيل الواقعى له.
و من هذا القبيل فى المعاملات ما اذا اعتقد اجتهادا او تقليدا صحة العقد بالفارسية فعقد بها على امرأة فان زوجيّتها مستمرة و ان انكشف الخلاف بتغير الاجتهاد، لان السبب و هو العقد انما وقع فى حال تنزيله منزلة الواقع فكانه قد حصل السبب الواقعى للزوجية المستمرة الى ثبوت المزيل بالطلاق و الموت او نحوهما.
و الحاصل ان القضية المشروطة بما دام الاجتهاد هى كون السبب الظاهرى سببا و بمنزلة السبب الواقعى، و امّا ترتب الآثار على مسببه بعد وقوع السبب فى زمان التنزيل فليس مشروطا بل مستمرة كالآثار المترتبة على السبب الواقعى قضاء، لحكم المنزلة و البدلية التى حكم بها حين وقوع هذا السبب الظاهرى.
و من ان العمل السابق الواقع اجتهادا لم يؤثر فى ايجاد المسبب- اعنى الطهارة فى مثل الوضوء و الزوجية فى مسئلة العقد- حيت يستمر الى حين ثبوت المزيل و انما افاد ترتب آثار الطهارة و الزوجية، فغاية ما استفيد من كون الوضوء السابق بمنزلة الوضوء الواقعى هو انه يترتّب عليه جميع آثار مسبّبه- اعنى الطهارة- لا انه يترتب عليه نفس المسبب اعنى الطهارة.