[المقام الثاني:] فى الجاهل المستند عمله الى الاجتهاد او التقليد او الاحتياط و غير المستند اليها فى العمل
و امّا الجاهل فالكلام فى عمله يقع فى مقامات:
الاول- ما اذا كان عمله مستندا الى الاجتهاد او التقليد.
الثانى- فيما اذا كان مستندا الى الاحتياط.
الثالث- فيما اذا لم يكن مستندا الى هذا و لا الى ذاك.
امّا المقام الاول: فنقول لا ريب فى صحة عباداته بمعنى مطابقة الامر و ترتّب الثواب عليها و امّا اذا انكشف فى الوقت مخالفتها للواقع، فالانكشاف اما ان يكون بالاجتهاد الظنى و امّا ان يكون بالقطع.
فان كان بالقطع فوجوب الاعادة و عدمه مبنيان على ما سبق من ان الامر الظاهرى الشرعى و الاتيان بالعمل على طبق الطرق الظاهرية الشرعية، هل يوجب استمرار بدليته و لو عند انكشاف الخلاف ام لا، مقتضى الاستصحاب بقاء البدلية و لا ينافى عموم الاوامر الواقعية مثل قوله: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» كما لا يخفى.
فان سقوط الامر الواقعى قبل الانكشاف انما كان لحكم الشارع ببدلية الماتى به على طبق الطريق الظاهرى عن الواقع، و جعل امتثاله كامتثال الامر الواقعى فى عدم ثبوت الوجوب عليه بعد هذا الفعل، فعدم توجه الامر الواقعى قبل الانكشاف لم يكن من جهة المانع كما كان، كذلك فى الجاهل المركب