responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 658

[المقام الثاني:] فى الجاهل المستند عمله الى الاجتهاد او التقليد او الاحتياط و غير المستند اليها فى العمل‌

و امّا الجاهل فالكلام فى عمله يقع فى مقامات:

الاول- ما اذا كان عمله مستندا الى الاجتهاد او التقليد.

الثانى- فيما اذا كان مستندا الى الاحتياط.

الثالث- فيما اذا لم يكن مستندا الى هذا و لا الى ذاك.

امّا المقام الاول: فنقول لا ريب فى صحة عباداته بمعنى مطابقة الامر و ترتّب الثواب عليها و امّا اذا انكشف فى الوقت مخالفتها للواقع، فالانكشاف اما ان يكون بالاجتهاد الظنى و امّا ان يكون بالقطع.

فان كان بالقطع فوجوب الاعادة و عدمه مبنيان على ما سبق من ان الامر الظاهرى الشرعى و الاتيان بالعمل على طبق الطرق الظاهرية الشرعية، هل يوجب استمرار بدليته و لو عند انكشاف الخلاف ام لا، مقتضى الاستصحاب بقاء البدلية و لا ينافى عموم الاوامر الواقعية مثل قوله: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» كما لا يخفى.

فان سقوط الامر الواقعى قبل الانكشاف انما كان لحكم الشارع ببدلية الماتى به على طبق الطريق الظاهرى عن الواقع، و جعل امتثاله كامتثال الامر الواقعى فى عدم ثبوت الوجوب عليه بعد هذا الفعل، فعدم توجه الامر الواقعى قبل الانكشاف لم يكن من جهة المانع كما كان، كذلك فى الجاهل المركب‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست