responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 656

ثبت و الّا فالاصل البراءة عنه.

ثم ان ما ذكرنا من وجوب الاعادة انما هو بحسب مقتضى القاعدة و الّا فربّ مقام دل الدليل على عدم وجوبها فعليك بمراعات القواعد و وارداتها و اللّه العالم بحقيقة الحال.

و امّا الجاهل الذى يستند اعتقاد المخالف للواقع الى الادلة الشرعية، فلا اشكال فى عدم استحقاقه العقاب بالمخالفة، لان فرض الاخذ عن الادلة و الامارات الشرعية ينافى التقصير.

و امّا صحة عمله بمعنى عدم الاعادة، فقد يقال بعدم الصحة و ان قيل بان الاتيان بالعمل المامور به بالامر الظاهرى الشرعى كالصلاة مع الطهارة المستصحبة يفيد الاجزاء و سقوط الاعادة مع كشف المخالفة.

و ذلك لان هذا الجاهل الناشى اعتقاده القطعى عن الادلة الشرعية، انما يأتى بالعمل باعتقاده انه يمتثل الامر الواقعى، و لا يتخيّل فى ذهنه ان هذا الحكم ظاهرى له فلا يتوجه اليه الخطاب الظاهرى الشرعى، فمن حيث انه لم يات بالمطلوب الواقعى لم يمتثل الامر الواقعى، و من حيث انه غير قابل لتوجه الخطاب الظاهرى اليه لم يمتثل الامر الظاهرى فلا يكون آتيا بالبدل و لا بالمبدل.

مثلا اذا قطع المكلف بكون جهة خاصة قبلة لاجل شهادة العدلين بذلك، فصلاته الى تلك الجهة ليس إلّا باعتقاد انه امتثال للامر الواقعى المتعلق بالصلاة الى القبلة الواقعية لا انه امتثال لقول الشارع: «اعمل بالبينة» او «صل الى الجهة التى تشهد البينة بانها قبلة» فان مثل هذا حكم ظاهرى‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست