responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 651

يجب عليه التعلم بمقتضى عمومات تحصيل العلم بل ظهور الاتفاق ايضا.

و يمكن الفرق بان الجاهل البسيط قائل لتوجه التكليف بالامر الواقعى اليه فيعاقب على مخالفته المستندة الى تقصيره، بخلاف الجاهل المركب فتامل.

ثم ان الظاهر وجوب تنبيه الجاهل المذكور مطلقا اذا رجع جهله الى «الحكم الشرعى» و رعى منه التنبيه لما دل على وجوب التعليم، و انه ما اخذ على الجاهل ان يتعلم، حتى اخذ على العالم ان يعلم على وجوب الانذار بعد التفقه، و على حرمة كتمان ما انزل الله من البينات و الهدى، و على وجوب الدعاء الى اخير و على وجوب ان يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر احد شخصين اما جاهل فيتعلّم او مؤمن فيتيقظ.

و امّا اذا ارجع جهله الى «الموضوع الخارجى» فلا دليل على وجوب التنبيه الّا فيما اذا كان عدم التنبه موجبا لتضرر مسلم فى نفسه او بدنه او ماله لما دل على وجوب دفع الضرر عن المسلمين و نصرة المظلوم.

ثم ان وجوب تنبيه هذا الجاهل هو اذا لم يخرج عن فرط جهله و اعتقد وجوب العمل بمقتضى اعتقاده بل لم ير معتقده الا الواقع.

و امّا اذا اتفق له ان شك فى حجية قطعه و ان لم يكن الشك فى حجية القطع عند التامّل لكن قد يشك فيه العامى بل الخواص ايضا من جهة احتمال مدخلية خصوص طريق علمى او ظنى فى مطلوبية متعلق العلم، فان الذى لا يعقل هو الشك فى طريقية القطع لا الشك فى كون القطع الحاصل من طريق خاص دخيلا فى تعلق الحكم الشرعى موضوع حتى لا يتحقق ذلك الحكم‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست