responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 650

اختيار الشخص.

بل الظاهر من جعل رفع هذه الامور من خواص امة نبيّنا- (صلى الله على و آله و سلم)- فى مقام الامتنان هو الرفع حتى فى خصوص هذه الصورة و إلّا فما لا يستند الى تقصير المكلف مرفوع عن الامم السابقة ايضا.

و مؤيد الخبر المذكور قوله- (عليه السلام)- «اى امرئ ركب امرا بجهالة فلا شي‌ء عليه» [1] و رواية عبد الاعلى [بن أعين‌] قال: «سألت أبا عبد الله- (عليه السلام)- عمن لم يعرف شيئا هل عليه شي‌ء؟ قال: لا.» [2] و تعليل معذورية الجاهل بحرمة التزويج فى «العدّة» فى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بانه لا يقدر على الاحتياط، فان هذه العلة قرينة على ان المراد بالجاهل هو العاقل رأسا لا الشاكّ فانه قادر على الاحتياط هذا كله مع ان حكم العقل بعدم معذورية الغافل عن تقصير هو فيمن حصل التقصير منه بعد التكليف.

و امّا من حصل التقصير منه قبل تعلق التكليف به فيقبح تكليفه حال الغفلة.

فلا يعاقب على مخالفة حكمه الواقعى الذى لم يكلف به اصلا إلّا ان يقال ان ذلك موجب لرفع العقاب عن الجاهل البسيط الذى قصر عن تحصيل المعرفة قبل تنجّز التكاليف عليه، مثل من بلغ و تفطّن لتعلق التكليف عليه عند الزوال بالصلاة و لن يقدر على تحصيل مسائلها بعد الزوال، فان الظاهر انه‌


[1]- وسائل الشيعة: كتاب الحج باب 45 و فى لفظه اختلاف يسير لا يغير معنى الحديث‌

[2]- توحيد الصدوق: ص 412

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست