responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 652

اذا انتفى القطع بذلك الموضوع من ذلك الطريق الخاص، و ان حصل القطع به من غيره و بعبارة لا يشك فى طريقية قطع دون قطع لا انه لا يشك فى مدخليته قطع دون قطع فى متعلق الحكم.

و كيف كان فعلى فرض شك الشخص الجاهل المركب فى حجية قطعه، فان تعلق قطعه بالاحكام فيجب افتائه بعدم الحجيّة لانه غير مأذون شرعا فى حجيّته.

و المفروض ان العقل لا يحكم برفع التكليف بالواقع من جهة انه ليس جازما بكون قطعه حجة بالنسبة اليه حتى يكون غافلا عما عداه ليقبح التكليف به مع انه لو فرض حكم العقل ايضا لكنه لا يؤثر فى جواز تقريره على مقتضى اعتقاده الفاسد و ان لم يعاقب عليه، و لهذا اوجبنا تنبيهه معه انه معذور غير آثم.

و امّا اذا كان جهله متعلقا بالموضوعات فيجب افتاؤه بوجوب العمل بقطعه و ان كان يجب تنبيهه عليه لو علمنا بفساد اعتقاده، مثلا لو استفتى فى انه: «هل يجوز ان اقتل احدا اقطع بانه قاتل ابى»؟

فنقول له نعم لكن لو رأينا انه يريد قتل من يعتقد انه قاتل ابيه، و نعلم جزما انه ليس ذلك و انه اشتبه عليه الامر اشتباها بدويا لا اشتباها حاصلا عن الدقة و الملاحظة، وجب تنبيهه.

و امّا الاشتباه الحاصل بعد الدقة و الملاحظة و الاجتهاد ففى وجوب انفاذه اشكال و لا يبعد الوجوب مع التمكن، و الفرق بين الاحكام و الموضوعات ان الاحكام منوطة بطرق خاصة و العمل فيها بمطلق القطع‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست