responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 626

قلت: اولا- الكلام فى الظان و امّا العالم كالنبي- (صلى الله على و آله و سلم)- و الائمة- (صلوات الله عليهم)- فليس حكمهم تابع لعلمهم، بل النزاع فى التخطئة و التصويب مختص بالظنيّات دون العلميات كما صرحوا به.

و ثانيا- ان الله- سبحانه- حيث يعلم ان علمه يتعلق فيحكم عليه بذلك الحكم قبل علمه فيتعلق به علمه.

فان قلت: قبل العلم لا مصلحة فى الحكم فلا يجوز الحكم على رأى العدلية.

قلت: مع ان هذا ليس مبنيا على مذهبهم، يمكن ان يتعلق المصلحة باصل التكليف و يكون المصلحة فى القاء خصوص هذا الحكم الى الشخص، دون حكم آخر و هو صيرورته عالما به، فيصير واجد خصوص الملقى و الايراد على فرض تسليمه انما يرد لو جعلنا مصلحة اصل التكليف متحدا مع مصلحة خصوص الحكم، حتى يقال انه قيل تحقق مصلحة خصوص الحكم لا يحسن القول.

فنقول: المصلحة الداعية الى اصل التكليف يقتضى التكليف و الاشخاص قبل التكليف و ان كانوا سواء فى عدم المصلحة لخصوص حكم بالنسبة اليهم، الّا انهم يتفاوتون بحسب ما يحصل لهم من العلم و الجهل فيعلم ان هذا الشخص سيعتقد هذا الحكم فيجعله فى حقه.

و من هنا تبين انه يمكن تصوير تعدد الحكم بحسب تعدد الظنون من غير حاجة الى التزام ارجاع ظنونهم و جعلها متعلقة بحكم العالم، بل يمكن ان يكون سبحانه حيث يعلم ان زيدا سيظن الحكم بالنسبة اليه ذلك، فيجعل‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست