فان قلت: هذا كله مناف لمقتضى الادلة المنصوبة من الشارع من اللفظية كالكتاب و السنّة، و من اللّبية كالقياس و الاستحسان و الاستقراء و الاولوية فان المتعلق فى الجميع و المدلول فى الكل هو حكم جميع المكلفين.
و الحاصل: ان مظنون كل مجتهد هو حكم اللّه بالنسبة الى الكل فلا بد ان يكون شيئا واقعيا واحدا يتعلق به الظنون.
قلت: امّا الادلة اللبّية كالقياس و الاستقراء و الاستحسان و غيرها مما ليس لفظيا، فليس تحقّقه موقوفا على تحقق متعلق له فى الخارج، فان الظنّ بالشيء لا يستلزم وجود ذلك الشيء فى نظر الظانّ، و لا فى نظر غير، امّا الغير فواضح فانه قد يقطع بعدمه، و امّا فى نظر الظان فلانّ ذلك انما هو بحسب ظنه و ليس يعلم او يظن به من جهة اخرى فيمكن ان لا يكون فى الواقع حكم عام و يظن هذا انه كذا و يظن غيره انه كذا و هكذا.
و دعوى ثبوت العلم الاجمالى لجميع الظّانين بثبوت حكم واحد مشترك بين الكل فمطابق لظن احد و يخالف ظنون آخرين لا ترجع الا الى نفس النزاع فى التخطئة و التصويب.
و امّا الادلة اللفظية فالانصاف ان الكل عالمين بثبوت مدلول واحد لها مع قطع النظر عن تعلق الظنون بذلك المدلول.
فالاولى ان يقال: ان المصوبة يدعون تقييد تلك الادلة بالمكلف العالم بمضمونها فقوله تعالى «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» [1] و قوله «يجب صلاة