responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 300

اللّهم الّا ان يقال: بان اختلاف المطلق فى جهات الحسن مع اشتراكها فى الاشتمال على مصلحة الطلب الاستحبابى مثلا لا يستلزم استعمال الامر فى المعانى المتعددة، فمحبوبية الاجابة و مطلوبيتها تارة من جهة مرجوحية تركها مطلقا و اخرى من جهة مرجوحية تركها الخاص اعنى الى بدل، و هذا ليس استعمال الامر المتعلق بالاجابة فى المعنيين ضرورة استعماله فى الطلب فى جميع الافراد الّا انّ بعض الافراد باعتبار مرجوحية تركه الى بدل يتصف بالمطلوبية من هذه الجهة.

فليتدبّر حتى يتّضح كنه الكلام، هذا تمام الكلام فى الجواب الحلّى على استدلال المجوزين بالنقض بالعبادات المكروهة و هو الاستدلال الاوّل.

الثانى- من ادلّتهم على الجواز هو ان المقتضى للجواز موجود و المانع مفقود، امّا المقتضى فهو الخطابان المتعلّق احدهما بالطبيعة المامور بها و الثانى بالطبيعة المنهى عنها كالصلاة و الغصب مثلا المتصادقين على الصلاة فى الدار المغصوبة.

امّا فقدان المانع فلأنّ المانع لو كان فليس الّا اجتماع الضدّين فى محل واحد و هذا ليس بلازم، لانّ متعلّق الحرمة هو الفرد، بناء على ما هو المعروف من تعلّق النواهى بكل فرد فرد على سبيل الاستغراق و الاستيعاب باعتبار سريان الماهية فى جميعها، و متعلّق الوجوب الطبيعة بناء على تعلق الاوامر بالطبائع دون الافراد، فاختلف المحل حينئذ فلا يكون هناك اجتماع الضدّين فى محل واحد.

قولك: ان الفرد ايضا واجب تخييرا و لو لم يكن عينا.

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست