responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301

قلنا: هذا الفرد المحرّم منعنا اتّصافه بالوجوب التخييرى لانّ الحاكم بالتخيير اما الشرع او العقل، و الشرع لم يحكم بوجوب شي‌ء من الافراد تخييرا فضلا عن الفرد المحرم، و امّا العقل فهو مع امكان المندوحة و امكان الامتثال بالطبيعة فى الفرد المباح لا يرخص فى الامتثال بها فى ضمن الفرد المحرم، فالوجوب بجميع اقسامه ينتفى فى ذلك الفرد حتى الوجوب المقدمى عند القائلين لانّ المقدمة المحرمة لا تتصف بالوجوب عندهم ايضا.

فان قلت: صحة العبادة لا بدّ لها من امر عينى او تخييرى و هذا الفرد على تقدير عدم كونه مامورا به يكون فاسدا فمن [اين‌] تثبت الصحة؟

قلنا: يكفى فى صحة الفرد انطباقه على المامور به و اشتماله على الطبيعة المطلوبة، بل الّذي يقتضى الصحة فى جميع الافراد حتى الافراد المباحة انّما هو مجرّد هذا المعنى لان ترخيص العقل فى الاتيان بالماهية فى ضمن الفرد لا مدخلية له فى الصحة لانّ المعتبر فى الصحة مطابقة الماتى به للمامور به شرعا، و من الواضح انّ الافراد المباحة من حيث كونها افرادا ليس مما يتعلّق بها الامر الشرعى و الّا لكانت متصفة بالوجوب العينى.

و الحاصل انّ مقتضى الصحة انما هو حصول الطبيعة المامور بها فى ضمن الفرد لا كون الفرد متعلّقا للامر، و لا ريب انّ الفرد المباح و الحرام من حيث حصول المطلوب فى ضمنها سيّان.

فان قلت: هب انّ الاوامر انّما متعلّق بالطبائع دون الافراد لكن لوازم الماهيات سارية الى جميع الافراد كالحلاوة فى افراد التمر فلا يلزم من جعل المطلوب نفس الطبيعة عراء الافراد عن الوجوب بل لا بد من سراية الوجوب‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست