و امّا اجتماعه مع الاستحباب التخييرى كما فى اعطاء الزكاة لمن التمسها من المستحقين قاصدا به الزكاة و اجابة المؤمن، فلا اشكال فيه ايضا اذا كان المراد اجتماع مصلحة الوجوب و مصلحة المستحب المقتضى لتأكّد الطلب كما فى اجتماع الوجوب و الاستحباب التعيينى و قد سبق.
و امّا اذا كان المراد اجتماع نفس الطلبين نظير ما فى الوجوب التخييرى و الاستحباب العينى كما تقدّم، ففيه اشكال نظرا الى انّه غير مورد الاجتماع لان تركه مطلقا ليس بجائز، بل الموصوف بالجواز انّما هو تركه الى بدل لاتّصاف الفعل بالوجوب التخييرى كما هو المفروض المتضمن للمنع من تركه لا الى بدل.
فلو قلنا فى مورد الاجتماع بالاستحباب فلا بدّ من ان يكون المراد به رجحان الفعل مع جواز تركه المقيّد بكونه الى بدل كما فى الاستحباب العينى مع الوجوب التخييرى، و هذا يستلزم كون الامر المتعلّق بذلك المستحب الكلى الصادق على مورد الاجتماع و غيره كالاجابة مستعملا فى معنيين:
احدهما- رجحان الفعل مع جواز الترك المطلق من غير تقييد له بكونه لا الى بدل كما فى غير مورد الاجتماع.
و الثانى- رجحان الفعل مع جواز الترك المقيّد بكونه الى بدل كما فى مورد الاجتماع و هذا غير جائز.