هو عليه- لو خلى و طبعه- و ليس طلب تركه مقدمة للفرد الآخر حتى يقال بتحقق هذا المعنى فى كل مفضول و انما هو نهى نفسى ارشادى.
و منه يعلم عدم صحة النهى عن الفرد الفاقد لرجحان اصل العبادة الّا مقدّمة لفعل ضدّه الارجح منه، و الّا فلا نقص فى اصل الفعل و هذا النهى المقدمى لا يحتاج اليه بعد ورود الامر بنفس الافضل المستلزم لطلب ترك المفضول مقدّمة، لكن المطلوب تركه مقدمة ليس مكروها فى العبادات و لا فى غيرها، لان المكروه مطلقا ما كان فيه منقصة فى مقام التعبد كما فى العبادات، او فى مقام اصل الفعل كما فى غيرها، و اماما ادى فعله الى تفويت منفعة فلا يسمّى مكروها و ان كان نظيره فى مطلوب الترك حتى يسمّى محرما.
و امّا الجواب عن وجه طلب الترك فيها لا بدل له فقد علم مما ذكرناه اخيرا فى ذيل الوجه الثالث م م م م م م م م. [1]