الامكان شرط فى التكليف عند العدلية بمعنى: ان الممتنع لغير الارادة لا يتعلق به طلب للادلة العقلية و النقلية و ما ورد من: «ان من كذّب رؤيا كلفه الله يوم القيامة ان يعقد شعرة و ما هو بعاقد. و من صوّر صورة حيوان كلّفه اللّه ان ينفخ فيه و ما هو بنافخ» [1] ما اوّل بارادة التعجيز.
و اما الممتنع بالارادة فقد اختلف فيه و التحقيق ان الممتنع بالارادة انما يتعلّق به التكليف قبل الامتناع و بالامتناع يحصل المعصية او لا معنى للمعصية الّا صيرورة المأمور به ممتنعا اذ مع بقائه على صفة الامكان لا يسقط التكليف و لا يتحقّق المعصية ففى حال الامتناع يستحيل تعلّق التكليف به على ان يراد فعله حال الامتناع.
[1]- نقل الفريقان الحديث فى مجاميعهم و ان كانت الفاظه- فى الطرق المختلفة- مختلفة و فى متن بعضها تشويش و اضطراب لكن مفهومه فى جميع الطرق يفيد شيئا واحدا و ما نقله الشيخ الاعظم لا ينطبق على شيء مما نقل فى كتب الحديث لعله (رحمه اللّه) اورده ما كان فى باله كما دأبه فى كثير من مباحثه راجع: وسائل الشيعة 12/ 220- بحار الانوار: 58/ 182- المحاسن: 2/ 619- الخصال: 1/ 53- صحيح البخارى 2/ 24- مسند احمد: 1/ 246- سنن البيهقى: 7/ 268- المكاسب: تصوير ذوى الارواح للمصنف.