«و فيه نظر لان ترك الزنا [مثلا] [1] امر عدمى اعتبارى لا يكون مناط الحكم و مبدأ الاثر الّا باعتبار الامر الذى يكون منشأ لانتزاعه، و الاحكام [الحقيقية] الجارية على الامور العدمية انما [هى] باعتبار الاصل المأخوذ منه، و بهذا الاعتبار (صحّ) [2] التلازم بين الامور الوجودية و العدميّة مع امتناع عليّة العدم للوجود و عكسه- الى ان قال- و بالجملة ارتكاب المكلف [ل] [3] ترك الحرام ليس الّا بمباشرته للسكون او حركة اخرى ضده.