responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173

خارجان عن الافعال الاختياريّة، و فى غيرها لا سببيّة حتى يلزم من الامر باحدهما الامر بترك، اذ الامر بترك الآخر على ما عرفت انّما هو لئلا يلزم من عدمه عدم المطلوب الاصلى و هذا المحذور مأمون عنه فى الضدين الاختياريين.

و اما ما ذكرنا من انّ التفصيل بين المقدّمة العدمية و الوجودية غير معروف فلا يقدح بعد ان تكون المسألة عقلية، و لذا حدث بين المتاخرين اقوال فى مسئلة وجوب المقدمة لم تكن معروفة بين من تقدمهم.

نعم يمكن ان يقال ان هذا ليس تفصيلا بين المقدمة العدمية و الوجودية، و انّما هو تفصيل بين ما يمكن استناد ترك ذى المقدمة اليه و بين ما لا يمكن، كما اذا كان بعض المقدمات الوجودية علّة تامّة لبعضها الآخر.

فانّ المقدمة المعلولة ممّا لا يتصوّر استناد ترك ذى المقدمة اليها ابدا.

و مرجع هذا الجواب الى انّ مناط استحقاق العقاب فى الواجبات دائما هو العدم و غير ناشئ عن امر وجودى، اذ لو جاز تسبّبه عن امر وجودى كان عدم ذلك الامر واجبا من باب المقدمة، و ما ابعد بين هذا و بين ما ذكره المحقق السبزوارى (ره) من: انّ مناط استحقاق العقاب و العدم و مرجعه فى الحقيقة الى الامور الوجودية، حيث قال (ره) فى جملة كلام له فى ردّ من اجاب عن شبهة الكعبى: بان ترك الحرام مستند الى عدم بعض شرائطه كالتصور و الشوق و الارادة فيكون الضد الوجودى المقارن لترك الحرام غير واجب من باب المقدّمة لترك الحرام. [1] قال:


[1]- اورد كلام السبزوارى مع تصرف‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست