قبره إلاّ الرجل ، فإن كان إمرأة تولّى أمرها زوجها أو محرمها ، فإن لم يكن فعبيدها ، فإن لم يكن فخصيان ، فإن لم يكن فأرحام ، فإن لم يكن فأجانب ) . ومعنى هذا أنّ الرجل الأجنبي مقدّم على المرأة .
إلقاء الميت في البحر
إذا مات إنسان في سفينة بعيدة عن الشاطئ ، فإن أمكن التأخير ليُدفن في الأرض وجب تأخيره ، وإن خيف عليه الفساد يغسل ويكفّن ويُصلّى عليه ، ويوضع في تابوت محكم أو برميل يسد رأسه ثمّ يلقى في البحر ، وإن لم يمكن يثقل بحديد أو حجر ويطرح في الماء . وبديهة أنّ الفقهاء تكلموا عن هذا الفرع وأمثاله ، حيث لم يكن في عهدهم وسائل فنية تحفظ الجسم من الفساد ، أمّا اليوم حيث يمكن وضعه في برّاد أو يستعمل له بعض الوسائل التي لا تستلزم هتكاً ولا مثلة ، فيجب التأخير وإن طال الزمن .
تسطيح القبر
اتفق الجميع على أنّ السنّة في القبر ( التسطيح ) ، حيث ثبت أنّ النبي ( صلّى الله عليه وسلم ) سطّح قبر وَلده ابراهيم ، وبه قال الشافعية والإمامية .
وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : التسنيم أولى لا لشيء إلاّ لأنّ التسطيح أصبح شعاراً لبعض ( الطوائف ) !
نبش القبر
اتفق الجميع على تحريم نبش القبر ، سواء أكان الميت كبيراً أو صغيراً ، عاقلاً أو مجنوناً ، إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورة الميت تراباً ، أو كان النبش لمصلحة الميت ، أو كان القبر في مجرى السيل أو حافة النهر ، أو دفن