المنافقين كبّر خمساً على غير المنافق يدعو له بعد الرابعة ، وكبّر أربعاً على المنافق ولم يدعُ له أبداً ) .
مكان الصلاة على الجنازة
قال الشافعية : تستحب الصلاة على الميت في المسجد . وقال الحنفية : تكره . وقال الإمامية والحنابلة : تُباح إن لم يخش تلويث المسجد .
وقت الصلاة على الجنازة
وقال الشافعية والإمامية : يُصلّى على الجنازة في كل وقت . وقال المالكية والحنابلة والحنفية : لا يُصلّى عليها عند طلوع الشمس ، وزوالها ، وغروبها .
الدفن
اتفقوا على عدم جواز وضع الميت على وجه الأرض والبناء عليه من غير حفر ، وإن كان في تابوت إلاّ لضرورة ، وأنّ الواجب وضعه في حفرة تحرس جثته من التعدي ورائحته من الظهور ، وأن يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ورأسه إلى الغرب ورجليه إلى الشرق .
وقال المالكية : إنّ وضعه على هذا الحال مندوب ، وليس بواجب .
وقال الإمامية : المرأة يلحدها زوجها أو أحد محارمها ممّن كان يحل له النظر إليها حال الحياة ، أو تلحدها النساء ، فإن لم يوجد زوج ولا محرم ولا إمرأة فالأجانب الصلحاء .
وقال الحنابلة والحنفية : الزوج كالأجنبي بعد أن انقطعت العصمة بينه وبينها بالموت . وجاء في كتاب ( الوجيز ) للغزالي من الشافعية : ( لا يوضع الميت في