responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 64

المنافقين كبّر خمساً على غير المنافق يدعو له بعد الرابعة ، وكبّر أربعاً على المنافق ولم يدعُ له أبداً ) .

مكان الصلاة على الجنازة

قال الشافعية : تستحب الصلاة على الميت في المسجد . وقال الحنفية : تكره . وقال الإمامية والحنابلة : تُباح إن لم يخش تلويث المسجد .

وقت الصلاة على الجنازة

وقال الشافعية والإمامية : يُصلّى على الجنازة في كل وقت . وقال المالكية والحنابلة والحنفية : لا يُصلّى عليها عند طلوع الشمس ، وزوالها ، وغروبها .

الدفن

اتفقوا على عدم جواز وضع الميت على وجه الأرض والبناء عليه من غير حفر ، وإن كان في تابوت إلاّ لضرورة ، وأنّ الواجب وضعه في حفرة تحرس جثته من التعدي ورائحته من الظهور ، وأن يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ورأسه إلى الغرب ورجليه إلى الشرق .

وقال المالكية : إنّ وضعه على هذا الحال مندوب ، وليس بواجب .

وقال الإمامية : المرأة يلحدها زوجها أو أحد محارمها ممّن كان يحل له النظر إليها حال الحياة ، أو تلحدها النساء ، فإن لم يوجد زوج ولا محرم ولا إمرأة فالأجانب الصلحاء .

وقال الحنابلة والحنفية : الزوج كالأجنبي بعد أن انقطعت العصمة بينه وبينها بالموت . وجاء في كتاب ( الوجيز ) للغزالي من الشافعية : ( لا يوضع الميت في

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست